( مسألة 13 ) : إذا تغيّر عنوان المسجد
بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا ( 1 ) بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز ( 2 ) جعله ( 3 ) مكانا للزرع ( 4 ) ففي جواز تنجيسه ( 5 ) وعدم وجوب تطهيره
شرح
- الضمان أقرب . ( المرعشي ) .
* لا يبعد أن يكون المنجّس ضامنا ؛ لصحّة استناد التلف إليه عرفا ، والتنجّس تنقيص تحقّق بفعل هذا الشخص ، فيكون تدارك النقص بعهدته عند العرف ، فيصير مخارج التخريب والتعمير على المنجّس على الأحوط ، فإذا امتنع عن الأداء وأدّى غيره عنه بإذن ولي الممتنع - وإن كان الوليّ حاكم الشرع - جاز للغير الرجوع إليه فيما أنفقه من المصارف . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) بحيث زال الصدق العرفي بالفعل وإن كان يقال : إنّه كان مسجدا ، وهذا هو الفارق بين ما أفاده هنا وبين ما ذكره في المسألة العاشرة . ( المرعشي ) .
( 2 ) هذا قول ضعيف ، والمسألة غير مبنيّة عليه أيضا . ( البروجردي ) .
* الحكم الآتي لا يتوقّف على القول المذكور . ( الحكيم ) .
* لا فرق في جواز التنجيس أو عدمه ، وهكذا في وجوب التطهير وعدمه بين القول بجواز الزرع وعدمه . ( البجنوردي ) .
* المسألة غير مبتنية على ذلك القول ، والأقرب عدم جواز التنجيس .
( المرعشي ) .
* لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه ؛ لعدم ابتناء المسألة عليه ، بل على تغيّر عنوان المسجد . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا دخالة له في الحكم . ( السيستاني ) .
* المسألة غير مبتنية على ذلك . ( الروحاني ) .
( 4 ) أي بلغ أمره إلى هذا الحدّ ، لا أنّ الحكم يبتني عليه . ( الميلاني ) .
( 5 ) لا يتوقّف الحكم المذكور على جواز جعله محلّ الزرع ، بل الأقوى حرمة تنجيسه ولو كان أرضا بياضا بالاستصحاب . ( الرفيعي ) .