( مسألة 12 ) : إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) ،
وهل يضمن من صار سببا للتنجّس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما ( 2 ) من قوّة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير ، بل لا يجب فيما يضرّ بحاله . ( الخوئي ) .
* إلّا إذا أوجب الحرج أو الضرر فلا يجب بذله . ( زين الدين ) .
* إذا لم يكن ضرريّا . ( محمّد الشيرازي ) .
* في إطلاقه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* إلّا إذا كان البذل ضرريّا أو حرجيّا . ( الروحاني ) .
* إلّا إذا كان بحيث يضرّ بحاله . ( مفتي الشيعة ) .
* يسير لا يوجب صدق الضرر عرفا . ( السيستاني ) .
( 2 ) أي عدم الضمان . ( الفيروزآبادي ) .
* بل أوّلهما ؛ لما ذكرنا ، نعم إن بادر إليه غيره تبرّعا لم يكن له الرجوع إليه .
( البروجردي ) .
* بل لا يخلو أوّلهما من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ، الآملي ) .
* بل الأوّل ، إلّا إذا كان قصده التبرّع . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل أوّلهما ؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ، وأمّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ، ومع عدمه أيضا مشكل . ( الخميني ) .
* بل أوّلهما وهو الضمان . ( اللنكراني ) .
( 3 ) أي لا يضمن ما يغرمه غيره ، أمّا ضمانه بمعنى أنّ في عهدته أن يبذل المال لأجل التطهير فله وجه . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى الأوّل ؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير وأخذ المؤونة منه . ( الشريعتمداري ) .
* مستندا إلى عدم شمول أدلّة الضمان لما نحن فيه ؛ لمكان اختصاصها بمال الغير ، ولا مال هنا ، ولكنّ المرتكز العرفي والصدق لديهم يوهن هذا الوجه ، ولعلّ -