تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

( مسألة 10 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الّذي ( 1 ) صار خرابا ،

وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .

( مسألة 11 ) : إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن ( 2 ) إزالته بعد ذلك ،

كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر .
شرح
- * بل لا يجوز إذا كان التخريب مستلزما لعدم الانتفاع ، ويمكن أن يقال بكفاية تطهير ظاهر المسجد في هذه الصورة . ( الفاني ) . * الإشكال من جهة أنّ التطهير مستلزم لانعدام الموضوع وهو المسجد ، وعليه لا يرتفع بوجود المتبرّع ، فوجوده وعدمه سيّان في هذه الجهة ، فحينئذ الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التخريب كذلك . ( المرعشي ) . * لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ، ولا يجب تطهير الباطن . ( الخوئي ) . * لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكّن . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الظاهر اختلافه باختلاف الموارد ، والاحتياط تطهير الظاهر ما لم يمكن تطهير الباطن . ( السبزواري ) . * بل مع وجود المتبرّع مشكل أيضا . ( حسن القمّي ) . * بل لم يجب تطهيره بالتخريب ، والأحوط تطهير ظاهره إذا لم يتمكّن من تطهير الباطن ، نعم لو استفيد من عرصة المسجد عين ما يستفاد من البناء يتعيّن التخريب . ( مفتي الشيعة ) . * بل ولو وجد متبرّع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد . ( السيستاني ) . ( 1 ) ويصدق عليه المسجد بالفعل ، لكنّه خراب لا يصلّى فيه لكثرة التراب ونحوه ، وفي غير هذه الصورة لا بدّ من التأمّل . ( المرعشي ) . ( 2 ) بل وإن لم يمكن في بعض الفروض . ( تقي القمّي ) . * بل وجب العمل المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 212 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي