إخراجه ( 1 ) وتطهيره كما هو الغالب .
( مسألة 9 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع ( 2 ) ،
كما إذا كان الجصّ الّذي عمّر به نجسا ، أو كان المباشر للبناء كافرا ، فإن وجد ( 3 ) متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز ( 4 ) ، وإلّا فمشكل ( 5 ) .
شرح
( 1 ) ومن تطهيره في المحلّ . ( الكوه كمرئي ) .
* ومن تطهيره في المسجد . ( الروحاني ) .
* ومن تطهيره في المحلّ ، وفي جواز قطع المقدار المعتدّ به أو التطهير الموجب للنقص المعتدّ به إشكال ، نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقا ، وفي حكم الحصير غيره ممّا هو من شؤون المسجد فعلا ، كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه أيضا ، وفي كلّ مورد أدّى فيه التنجّس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجّس .
( السيستاني ) .
* أي المتوقّف عليه التطهير . ( اللنكراني ) .
( 2 ) أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلا . ( الخميني ) .
( 3 ) ولا يبعد القول بكفاية تطهير ظاهره . ( صدر الدين الصدر ) .
( 4 ) لم يثبت الجواز في غير ما يصلّى عليه من أبنية المسجد . ( الميلاني ) .
* بل وجب . ( الخميني ، مفتي الشيعة ) .
* فيه إشكال ، وتطهير الظاهر كاف . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا دليل على جواز تخريب المسجد لأجل تطهيره ، فلا وجه للتفصيل بين وجود المتبرّع وعدمه . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) الأقرب الجواز . ( الجواهري ) .
* أدلّة وجوب الإزالة عامّة فلا ينبغي الإشكال . ( كاشف الغطاء ) .
* والأظهر المنع . ( الحكيم ) . -