( مسألة 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد ( 1 )
وجب تطهيره ( 2 ) أو قطع موضع النجس ( 3 ) منه إذا كان ذلك أصلح من
شرح
- الفرع الأوّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال . ( الخميني ) .
( 1 ) وكذا سائر آلاته . ( المرعشي ) .
( 2 ) في إطلاقه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* مشكل ، إلّا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجّس أو إبقائه في المسجد ، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجّس ما لم يستلزم الهتك . ( كاشف الغطاء ) .
* وكذا سائر فرشه ، ولكن إذا كانت مبسوطة بحيث يعدّ تنجّسها تنجّس المسجد ، وأمّا إذا لم يكن كذلك ولم يكن هتكا ففي حرمة تنجّسه ووجوب إزالتها إشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوّة ، إلّا من جهة حرمة التصرّف في الوقف . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمّل ، والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير . ( الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* لا دليل على وجوب إزالة النجاسة عن آلات المساجد ، نعم تطهيرها موافق مع الاحتياط ، فيختصّ بصورة عدم وجود محذور فيه . ( تقي القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( الروحاني ) .
* وكذا تطهير آلاته وفراشه على الأحوط ، نعم لو كان فرش المسجد أو سراجه مثلا وقفا لمطلق استفادة المؤمنين فالظاهر عدم لزوم تطهيرها ، وفي صورة الشكّ في كيفيّة الوقف وجوب التطهير محلّ تأمّل ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) فيه إشكال . ( الخوئي ) .