ولا يجب ( 1 ) طمّ الحفر ( 2 ) وتعمير الخراب ( 3 ) ، نعم لو كان مثل الآجرّ ( 4 ) ممّا يمكن ردّه بعد التطهير ( 5 ) وجب ( 6 ) .
شرح
- إشكال ، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره . ( الخوئي ) .
* إن كان يسيرا ، وإلّا فيأتي حكمه في مسألة ( 9 ) . ( السبزواري ) .
* إذا كان شيئا يسيرا لا مطلقا . ( محمّد الشيرازي ) .
* إذا كان يسيرا جدّا بحيث لا يعدّ إضرارا بالوقف . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر عدم الجواز إذا كان التخريب من حيث هو محرّما . ( الروحاني ) .
* لا تخريب الكلّ الّذي يأتي حكمه في مسألة ( 9 ) ، أمّا إذا توقّف التطهّر على تخريب شيء يسير لا يعتدّ به فحينئذ يجب التطهّر . ( مفتي الشيعة ) .
* يسير ، أو توقّف رفع الهتك على التخريب ، وإلّا فيشكل التخريب . ( السيستاني ) .
( 1 ) إلّا إذا كان موجبا للتنجيس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كان هو السبب في التنجيس أو منجّسا . ( الآملي ) .
( 2 ) إلّا إذا كان هو المنجّس له أو سبب للتنجيس . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر وجوبه إذا كان تنجّس بفعله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا أنّ الأحوط ذلك على المنجّس إذا كان هو المتصدّي للتخريب أيضا . ( الفاني ) .
* إذا لم يكن بفعله ، وإلّا وجب عليه على الأقوى . ( الخميني ) .
( 3 ) الظاهر وجوبه إذا كان تنجّسه بفعله . ( الإصفهاني ) .
* إلّا إذا كان التنجيس بفعله فالأحوط وجوبه ؛ لأنّه صار سببا للإتلاف . ( البجنوردي ) .
* الأحوط وجوبه إذا كان تنجّسه بفعله . ( حسن القمّي ) .
* إذا لم يستند إليه التنجيس ، وإلّا فيتّجه وجوبهما عليه . ( الميلاني ) .
( 4 ) الآجرّ ونحوه ممّا لا يقبل التطهير فلا يجوز ردّه . ( أحمد الخونساري ) .
( 5 ) فيه أيضا تأمّل ؛ لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) عملا بما يقتضيه الوقف ؛ ولذا يجب ردّ تلك الآجرّ عينا ، وهو الفارق بينه وبين -