( مسألة 7 ) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ،
بل وجب ( 1 ) ، وكذا ( 2 ) لو توقّف على تخريب شيء ( 3 ) منه ،
شرح
- * هذا الاحتياط لا يترك . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى . ( الشريعتمداري ) .
( 1 ) في إطلاقه نظر ، والأحوط طمّ الحفر وعمارة الخراب إذا كان التنجّس من فعله . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا كان هناك متبرّع لطمّ الحفر ، أو كان يجب عليه ذلك ، كما إذا كان هو السبب لتنجّس المسجد ، وإلّا ففي جوازه فضلا عن وجوبه إشكال . ( الآملي ) .
* إذا كان الحفر أو التخريب يسيرا لا يضرّ بالمسجد ، ولا يمنع من الصلاة فيه ، أو وجد من يتبرّع بطمّ أرضه وتعمير خرابه ، وإلّا فهو مشكل . ( زين الدين ) .
( 2 ) الجزم أو الوجوب في صورة تضرّر المسجد بالتخريب مورد تأمّل . ( تقي القمّي ) .
* مع عدم كونه بفعله ، وإلّا فالظاهر الوجوب . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا كان يسيرا لا مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* في إطلاقه إشكال ، إلّا إذا كان طفيفا لا يقاوم أهمّيّة التطهير . ( الميلاني ) .
* هذا إذا كان يسيرا ، أو كان هو أو غيره باذلا لتعميره ، وإلّا فالحكم بوجوب التخريب مشكل ؛ لعدم إحراز أهمّيّة الإزالة بالنسبة إلى حرمة التخريب والإضرار بالوقف ، فتكون النتيجة هي التخيير . ( البجنوردي ) .
* بشرط كونه يسيرا . ( الشريعتمداري ) .
* يسير ، وأمّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي . ( الخميني ) .
* لكن مع الاكتفاء بمقدار الضرورة والحاجة في كلّ من الحفر والتخريب .
( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف ، وإلّا ففي جوازه فضلا عن الوجوب -