لا يجوز ( 1 ) تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه ( 2 ) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ ( 3 ) وأغلظ من الأولى ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل ( 4 ) بل منع ( 5 ) إذا لم يستلزم ( 6 ) تنجيس « أ » ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنّه أحوط ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لم يظهر له وجه ، فجوازه ما لم يكن هتكا لا يخلو من قوّة . ( حسين القمّي ) .
* الأظهر الجواز إذا لم يكن هتكا عرفا وإن كانت أشدّ وأغلظ . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( الخميني ) .
* الأظهر عدم حرمته إذا لم تكن الثانية أشدّ من الأولى ، ولم تستلزم تنجيس ما يجاوره ، ولم يوجب الهتك وإن كان أحوط ، وإذا كانت الثانية أشدّ فالأحوط لزوما عدم التنجيس . ( الروحاني ) .
( 2 ) إذا كان مصداقا للهتك عرفا ، وإلّا ففي تحريمه تأمّل . ( آل ياسين ) .
* هذا إذا كان موجبا لهتك المسجد . ( تقي القمّي ) .
* الموجب للهتك . ( السيستاني ) .
* أي المستلزم للهتك . ( اللنكراني ) .
( 3 ) بأن تتوقّف إزالته على تعدّد الغسل . ( السيستاني ) .
( 4 ) الأقوى التحريم مطلقا . ( الجواهري ) .
( 5 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو من وجه . ( زين الدين ) .
( 6 ) إذا لم يكن موجبا للهتك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 7 ) لا يترك . ( الاصطهباناتي ، الرفيعي ، محمّد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، وفي النسخ المطبوعة : تنجيسه . -