تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
حكم الشبهة البدويّة أيضا ( 1 ) ، ولكنّ الاحتياط أولى ( 2 ) .

( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه

شرح
- العدم . ( البجنوردي ) . * بل يجري ، فيجب الاحتياط بالتكرار بما يزيد على المضاف بواحد . ( الآملي ) . * بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه ، إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بل يجري . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) يعني أنّ حكم الشبهة البدويّة لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة . ( النائيني ) . * يعني لو كان حكم الشبهة البدويّة هو الاحتياط لا يجري ذلك في غير المحصورة ، كما في المقام ونظائره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل يجري حكمها لو كان هو الاحتياط ، كما في المقام ونظائره . ( الشاهرودي ) . * إحراز المائيّة شرط ، فلو احتمل كون المائع مضافا فلا يجوز التطهير به ، إلّا إذا كان الاحتمال موهوما جدّا لا يعتني به العقلاء ، وهذا من غير فرق بين الموارد . ( الشريعتمداري ) . ( 2 ) ولا يترك الاحتياط إلّا مع العلم ولو عاديّا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا ، ولعلّه المراد . ( الجواهري ) . * بل لازم . ( الاصطهباناتي ) . * بل أقوى . ( الحكيم ) . * بل لازم إلّا إذا صدق عرفا إحراز إطلاق الماء . ( السبزواري ) . * بل لا بدّ منه لتحصيل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ينافي عدم وجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي لأنّ الشبهة غير محصورة . ( زين الدين ) . * بل هو لازم ، نعم لو كان احتمال المضاف ضعيفا بحيث يصدق إحراز الإطلاق عرفا فلا مانع من التطهير به . ( مفتي الشيعة ) .