حكم الشبهة البدويّة أيضا ( 1 ) ، ولكنّ الاحتياط أولى ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه
شرح
- العدم . ( البجنوردي ) .
* بل يجري ، فيجب الاحتياط بالتكرار بما يزيد على المضاف بواحد . ( الآملي ) .
* بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه ، إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يجري . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) يعني أنّ حكم الشبهة البدويّة لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة . ( النائيني ) .
* يعني لو كان حكم الشبهة البدويّة هو الاحتياط لا يجري ذلك في غير المحصورة ، كما في المقام ونظائره . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل يجري حكمها لو كان هو الاحتياط ، كما في المقام ونظائره . ( الشاهرودي ) .
* إحراز المائيّة شرط ، فلو احتمل كون المائع مضافا فلا يجوز التطهير به ، إلّا إذا كان الاحتمال موهوما جدّا لا يعتني به العقلاء ، وهذا من غير فرق بين الموارد .
( الشريعتمداري ) .
( 2 ) ولا يترك الاحتياط إلّا مع العلم ولو عاديّا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا ، ولعلّه المراد . ( الجواهري ) .
* بل لازم . ( الاصطهباناتي ) .
* بل أقوى . ( الحكيم ) .
* بل لازم إلّا إذا صدق عرفا إحراز إطلاق الماء . ( السبزواري ) .
* بل لا بدّ منه لتحصيل شرط الوضوء أو الغسل وهذا لا ينافي عدم وجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي لأنّ الشبهة غير محصورة . ( زين الدين ) .
* بل هو لازم ، نعم لو كان احتمال المضاف ضعيفا بحيث يصدق إحراز الإطلاق عرفا فلا مانع من التطهير به . ( مفتي الشيعة ) .