( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا
شرح
- لا تزاحم فوريّة وجوب الإزالة ؛ لأنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة ، ولا إطلاق لفظي في البين . ( البجنوردي ) .
* لا قوّة فيه ، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال . ( أحمد الخوانساري ) .
* لا وجه لأقوائيّته إلّا إذا كان غير مخلّ للفوريّة العرفيّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* بل الأقوى وجوب الإزالة حال الصلاة ، وإن لم يتمكّن من الجمع وكان الإتمام منافيا للفوريّة العرفيّة وجب عليه قطع الصلاة والإزالة .
( الفاني ) .
* في ضيق الوقت وفيما لو استلزم التطهير بين الصلاة الفعل الكثير ، وفي غيرهما محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين . ( الخوئي ) .
* إذا لم يخلّ بالفوريّة العرفيّة ، وإلّا ففيه إشكال . ( الآملي ) .
* لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن لم يكن منافيا للفوريّة العرفيّة . ( السبزواري ) .
* إذا كان لا ينافي الفوريّة العرفيّة ، وإذا ترك الإزالة وأتمّ صلاته كانت صحيحة في جميع الفروض . ( زين الدين ) .
* بل الأحوط وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية للفوريّة .
( حسن القمّي ) .
* بناء على الفوريّة العرفيّة لا بدّ من التقيّد بأنّ الإتمام واجب إن لم يكن منافيا للفوريّة ، وإلّا فهو مخيّر بين إتمام الصلاة وقطعها إن لم يكن الإتمام مستلزما للهتك . ( مفتي الشيعة ) .
* في ضيق الوقت ، وكذا مع عدم المنافاة مع الفوريّة العرفيّة على الأحوط ، وفي غيرهما يجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك ، وبدونه يتخيّر بين الأمرين . ( السيستاني ) .