تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

( مسألة 6 ) : إذا كان موضع من المسجد نجسا

شرح
- لا تزاحم فوريّة وجوب الإزالة ؛ لأنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع ما عدا هذه الصورة ، ولا إطلاق لفظي في البين . ( البجنوردي ) . * لا قوّة فيه ، بل الأقوى التخيير بين الإتمام والإبطال . ( أحمد الخوانساري ) . * لا وجه لأقوائيّته إلّا إذا كان غير مخلّ للفوريّة العرفيّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل الأقوى وجوب الإزالة حال الصلاة ، وإن لم يتمكّن من الجمع وكان الإتمام منافيا للفوريّة العرفيّة وجب عليه قطع الصلاة والإزالة . ( الفاني ) . * في ضيق الوقت وفيما لو استلزم التطهير بين الصلاة الفعل الكثير ، وفي غيرهما محلّ تأمّل . ( المرعشي ) . * بل الأقوى هو التخيير بين الأمرين . ( الخوئي ) . * إذا لم يخلّ بالفوريّة العرفيّة ، وإلّا ففيه إشكال . ( الآملي ) . * لا يبعد التخيير فيما كان عالما وتسامح حتّى نسي ثمّ التفت في الأثناء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إن لم يكن منافيا للفوريّة العرفيّة . ( السبزواري ) . * إذا كان لا ينافي الفوريّة العرفيّة ، وإذا ترك الإزالة وأتمّ صلاته كانت صحيحة في جميع الفروض . ( زين الدين ) . * بل الأحوط وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية للفوريّة . ( حسن القمّي ) . * بناء على الفوريّة العرفيّة لا بدّ من التقيّد بأنّ الإتمام واجب إن لم يكن منافيا للفوريّة ، وإلّا فهو مخيّر بين إتمام الصلاة وقطعها إن لم يكن الإتمام مستلزما للهتك . ( مفتي الشيعة ) . * في ضيق الوقت ، وكذا مع عدم المنافاة مع الفوريّة العرفيّة على الأحوط ، وفي غيرهما يجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك ، وبدونه يتخيّر بين الأمرين . ( السيستاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 206 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي