شرح
- تقدير . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الإتمام نظر ؛ لكشفه عن فساد الصلاة من الأوّل ، وأمّا لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الإتمام وجه ؛ لأوله إلى التزاحم بين وجوب الإزالة وحرمة القطع ، فاستصحاب حرمة القطع يوجب تقديم الإتمام على قطعه وإزالته . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة المأمور بها عليه ، ومجرّد اضطراره بترك الإزالة في شخص الفرد لا يوجب تطبيق عمومات الاضطرار على الطبيعة ، ومع عدمها لا يكاد يتمّ وجوب إتمامها ، ومع عدمه لا يصدق الاضطرار على ترك الطهارة في شخص المأمور به من الفرد المحرّم قطعه ؛ لعدم كون هذا الفرد حينئذ مأمورا به كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا قوّة فيه إلّا إذا كان الإتمام غير مخلّ بالفوريّة العرفيّة . ( الإصفهاني ) .
* إذا علم بها في الأثناء ، والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل الصلاة ثمّ غفل وصلّى . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يناف الفوريّة العرفيّة ولو بالاقتصار على أقلّ الواجب . ( الاصطهباناتي ) .
* بل الإبطال والمبادرة إلى الإزالة إذا كان الإتمام منافيا للفوريّة العرفيّة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأقوى وجوب المبادرة إلى الإزالة وقطع الصلاة إذا كانت منافية لها .
( الحكيم ) .
* بل الأقوى جواز الإبطال لأجل المبادرة إلى الإزالة ، إلّا في ضيق الوقت . ( الميلاني ) .
* بل الأقوى إبطال الصلاة ووجوب الاشتغال بالإزالة ، ولا فرق بين حدوث العلم في الأثناء أو كان عالما ثمّ غفل ثمّ التفت في الأثناء ، وحرمة الإبطال -