والأقوى ( 1 ) وجوب الإتمام ( 2 ) .
شرح
- * أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة ، إلّا مع عدم كون الإتمام مخلّا بالفوريّة العرفيّة . ( الخميني ) .
* منها احتمال التفصيل بين الفرض الثاني بالالتزام بوجوب القطع فالإزالة فالصلاة ، وبين الفرض الأوّل والثالث بالمصير إلى وجوب إتمام الصلاة فيهما .
( المرعشي ) .
* في صورة ضيق وقت الصلاة ، أو عدم استلزام الإزالة لبطلانها لا ريب في وجوب الإتمام ، وفي غير ذينك الموردين الأظهر هو التخيير بين الإتمام والإزالة . ( الروحاني ) .
( 1 ) كيف والحال أنّ المقام يدخل في كبرى باب التزاحم ؛ إذ وجوب الإزالة فورا يتزاحم مع حرمة قطع الصلاة ، فيلزم إعمال قواعده . ( تقي القمّي ) .
* في القوّة تأمّل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا قوّة فيه إلّا فيما إذا كان قريبا من إتمام الصلاة ، بحيث لا تنا في الفوريّة العرفيّة ، وإلّا فالأقوى رفع اليد عن الصلاة من غير فرق بين ما إذا علم في الأثناء أو علم من قبل وغفل وصلّى ، نعم لو ترك الإزالة عمدا ومضى في صلاته ، فالأقوى صحّتها على كلّ تقدير . ( الشاهرودي ) .
* والأقوى أنّه لو علم بها في أثنائها ، فإن لم يعلم سبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا ، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلّي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلّى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم سبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بل الأقوى قطعها والمبادرة إلى الإزالة . ( الجواهري ) .
* إذا علم بها في الأثناء ، والإبطال والمبادرة إلى الإزالة لو كان عالما بها قبل ، ثمّ غفل وصلّى ، ولكن لو ترك الإزالة ومضى في صلاته فالأقوى صحّتها على كلّ -