تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
أو التفت إليها في أثناء ( 1 ) الصلاة فهل يجب إتمامها ثمّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه ( 2 ) ،
شرح
- الجصّ « أ » ، نعم لولاه أمكن دعوى أنّ المتيقّن من السيرة والإجماعات هو شرطيّة الطهارة العلميّة لا الواقعيّة ، ولعلّ إلى هذه الجهة نظر المصنّف ، ولكن فيه نظر جدّا ، كالنظر في شمول « لا تعاد » لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثيّة محضا . ( آقا ضياء ) . ( 1 ) سواء كان دخل في الصلاة من دون اطّلاعه بوجود النجاسة في المسجد ثمّ التفت في أثناء الصلاة ، أم كان عالما بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة فدخلها ذاهلا عنها ثمّ التفت في أثنائها ، أم حدثت النجاسة في حال الصلاة وهو قد علم بها في تلك الحال . ( المرعشي ) . ( 2 ) وعلى كلّ تقدير لو أتمّها فصلاته صحيحة على الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * ثالثها التخيير بينهما ، والمقام من باب التزاحم بين حرمة القطع ووجوب الإزالة ، فإن أحرز أهمّية عدم القطع تمّ وجوب الإتمام ، وإلّا تخيّر ، وكيف كان فلو مضى في صلاته صحّت . ( كاشف الغطاء ) . * يعني في سعة وقت الصلاة واستلزام الإزالة في الأثناء للفعل الكثير أو مناف آخر ، وأمّا في الضيق أو في صورة عدم الاستلزام فلا إشكال في وجوب الإتمام وحرمة الإبطال كما تقدّم . ( الاصطهباناتي ) . * في سعة الوقت ، وأمّا في ضيقه فلا ريب في وجوب الإتمام ، وأيضا إذا لم يستلزم الإزالة في الأثناء الفعل الكثير وجب الإتمام وحرم الإبطال . ( الرفيعي ) . * أي في غير ضيق الوقت ومضادتها مع الصلاة ، وإلّا يجب الإتمام ويحرم القطع . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . -