بين أن يصلّي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ( 1 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 2 ) بالإزالة لا مانع ( 3 ) من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة ( 5 ) قبل تحقّق الإزالة .
( مسألة 5 ) : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ،
وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ( 6 ) ، وأمّا إذا علمها
شرح
( 1 ) أو في مكان آخر . ( الميلاني ) .
* أو غير المسجد . ( الخميني ) .
* أو في مكان آخر غير المسجد . ( الخوئي ) .
* بل في محلّ آخر ، مسجدا كان أو غيره . ( السبزواري ) .
* أو في مكان آخر غيرهما . ( زين الدين ) .
* أو في غيره من الأمكنة . ( السيستاني ) .
( 2 ) مع العلم بعدم انصرافه في البين . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع قدرته عليها بحيث لا يضرّ بالفوريّة العرفيّة ، وإلّا فيجب عليه تشريك المساعي مقدّما على اشتغاله بالصلاة . ( الخميني ) .
( 3 ) إذا لم يكن ترك المعاونة له مفوّتا للفوريّة العرفيّة ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) .
* مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه . ( اللنكراني ) .
( 4 ) إلّا إذا كان اشتراكه أقرب إلى الفور . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافيا للفوريّة العرفيّة المعتبرة في الإزالة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 5 ) إلّا إذا كان عدم اشتراكه مفوّتا للفوريّة . ( الروحاني ) .
( 6 ) في المسألة مجال إشكال ؛ لعدم جريان عموم « لا تعاد » « أ » في مثله من كون الشرط واقعيّا ، كما يستفاد من رواية
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -