تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
بين أن يصلّي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ( 1 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 2 ) بالإزالة لا مانع ( 3 ) من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة ( 5 ) قبل تحقّق الإزالة .

( مسألة 5 ) : إذا صلّى ثمّ تبيّن له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ،

وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى ( 6 ) ، وأمّا إذا علمها
شرح
( 1 ) أو في مكان آخر . ( الميلاني ) . * أو غير المسجد . ( الخميني ) . * أو في مكان آخر غير المسجد . ( الخوئي ) . * بل في محلّ آخر ، مسجدا كان أو غيره . ( السبزواري ) . * أو في مكان آخر غيرهما . ( زين الدين ) . * أو في غيره من الأمكنة . ( السيستاني ) . ( 2 ) مع العلم بعدم انصرافه في البين . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع قدرته عليها بحيث لا يضرّ بالفوريّة العرفيّة ، وإلّا فيجب عليه تشريك المساعي مقدّما على اشتغاله بالصلاة . ( الخميني ) . ( 3 ) إذا لم يكن ترك المعاونة له مفوّتا للفوريّة العرفيّة ، وإلّا فيشكل . ( الآملي ) . * مع الاطمئنان بتحقّق الإزالة منه . ( اللنكراني ) . ( 4 ) إلّا إذا كان اشتراكه أقرب إلى الفور . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافيا للفوريّة العرفيّة المعتبرة في الإزالة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 5 ) إلّا إذا كان عدم اشتراكه مفوّتا للفوريّة . ( الروحاني ) . ( 6 ) في المسألة مجال إشكال ؛ لعدم جريان عموم « لا تعاد » « أ » في مثله من كون الشرط واقعيّا ، كما يستفاد من رواية
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، ح 14 . -