تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
نجّسها ( 1 ) أو صار سببا ، فيجب على كلّ أحد .

( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها ،

ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحّة ( 2 ) ، هذا إذا أمكنه الإزالة . وأمّا مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال ( 3 ) في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال ( 4 ) في الصورة الأولى
شرح
- لأنّ حدوث النجاسة فيه كان بفعله المحرّم ، فيصدق على بقائها أنّه إبقاء لعمله الّذي كان محرّما عليه ، فعليه إعدام المحرّم المذكور . ( المرعشي ) . * بل له جهة اختصاص به زائدا على وجوبه الكفائي على الكلّ ؛ لأنّ بقاء النجاسة فيه من فعله المحرّم عليه ، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه . ( الآملي ) . ( 1 ) بل له جهة اختصاص به أيضا مضافا إلى وجوبه الكفائي على الكلّ ، فإنّ بقاء النجاسة فيه بقاء لعمله الّذي كان محرّما عليه حدوثا وبقاء ، فعليه إعدام عمله ، وللناظر إلزامه به وأخذ مؤونته منه ، وكذا المصحف . ( البروجردي ) . * وإن أمكن الفرق بينه وبين غيره ببعض الوجوه . ( الميلاني ) . ( 2 ) وإن كان الأحوط العدم . ( الاصطهباناتي ) . * لو اختير الترتّب بناء على عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضيّقين ، بل تعميم مبناه حتّى بالنسبة إلى كون أحد الأمرين موسّعا والآخر مضيّقا ، كما فيما نحن فيه ، وكذا لو اختير كفاية الملاك في صحّة العبادة ، وكذا لو أتى بالصلاة بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة . ( المرعشي ) . ( 3 ) على جميع المشارب في باب التزاحم . ( المرعشي ) . ( 4 ) فلا إشكال في الحكم بالصحّة ، وعلى الفرض لا فرق بين هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر . ( مفتي الشيعة ) .