المتنجّس ( 1 ) فلا بأس به ( 2 ) ما لم يستلزم الهتك .
( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ( 3 ) ،
ولا اختصاص له ( 4 ) بمن
شرح
- * لا بأس بالإدخال مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا تعتدّ به لكونه من توابع الداخل ، كما إذا دخل شخص وعلى ثوبه أو بدنه دم الجرح والقرح أو نحو ذلك ، والأحوط استحبابا المنع مطلقا . ( مفتي الشيعة ) .
* بل الأظهر هو الجواز مع عدم الهتك ، لا سيّما فيما عدّ من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك .
( السيستاني ) .
( 1 ) الأقوى عدم الفرق بين النجس والمتنجّس في حرمة الإدخال مطلقا إذا استلزم الهتك ، وفي غيره إذا كان سببا لتنجيس المسجد . ( الحائري ) .
( 2 ) لا فرق بين المتنجّس والنجس ما لم يستلزم الهتك والتنجيس في جريان الاحتياط . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ما لم يستلزم تنجيس المسجد قهرا ، بحيث يكون علّة عرفا ، فلا فرق حينئذ بين النجس والمتنجّس . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) نعم ، لمّا كان المبغوض كون المسجد نجسا والتنجيس إيجاد لهذا المبغوض حدوثا وبقاء ، فيكون بقاء المسجد نجسا مستندا إليه ، فتجب عليه الإزالة من هذه الحيثيّة ، وإن شئت قلت : إنّه محكوم بحكمين : حرمة الإبقاء عينا ، ووجوب الإزالة كفاية . ( الفاني ) .
( 4 ) وإن أمكن الفرق من الجهات الخارجة ، كمؤونة الإزالة ونحوها . ( حسين القمّي ) .
* بل له جهة اختصاص ، فإنّ بقاء النجاسة في المسجد من فعله وهو محرّم عليه ، ويجب عليه رفعه ، ولا ينافي ذلك وجوبه الكفائي على الكلّ . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى أنّ له اختصاصا مضافا إلى الوجوب الكفائي الثابت على الكلّ ؛ وذلك -