تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
لهتك حرمتها ( 1 ) ، بل مطلقا ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) ، وأمّا إدخال
شرح
( 1 ) مثل إدخال الكلب ووضع العذرات والميتات فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) سيأتي منه قدّس سرّه ما ينافي هذا الإطلاق . ( آل ياسين ) . * إذا كان يابسا بحيث لا يسري إلى المسجد ، وكان في لباس الداخل أو بدنه ، أو محمولا له فلا بأس به . ( البجنوردي ) . * والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس ، خصوصا في غير المسجد الحرام . ( الخميني ) . * يجوز إدخال النجاسة غير المتعدّية إذا كانت من توابع الداخل ، كالمستحاضة والمسلوس والمبطون وذي القروح والجروح يدخلون المسجد للصلاة فيه ، بل مطلقا وإن لم يريدوا الصلاة فيه . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، الآملي ) . * لا يجب هذا الاحتياط . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) . * لا يجب مراعاته . ( الكوه كمرئي ) . * في غير ما يكون من توابع الداخل ، أمّا فيه فلا بأس . ( الحكيم ) . * إذا كان ذلك بوضعها عليها ، لا ما إذا دخل وهي معه ولم يلزم الهتك ، نعم الأولى تركه أيضا . ( الميلاني ) . * لا ينبغي تركه . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يستلزم الهتك . ( الشريعتمداري ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ، اللنكراني ) . * إن كانت تابعة لمن يدخل المسجد ، كالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترك الاحتياط . ( السبزواري ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * لا وجه لهذا الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * الأظهر جواز الإدخال ما لم يستلزم الهتك . ( الروحاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 199 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي