لهتك حرمتها ( 1 ) ، بل مطلقا ( 2 ) على الأحوط ( 3 ) ، وأمّا إدخال
شرح
( 1 ) مثل إدخال الكلب ووضع العذرات والميتات فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) سيأتي منه قدّس سرّه ما ينافي هذا الإطلاق . ( آل ياسين ) .
* إذا كان يابسا بحيث لا يسري إلى المسجد ، وكان في لباس الداخل أو بدنه ، أو محمولا له فلا بأس به . ( البجنوردي ) .
* والأقوى في غير صورة الهتك عدم البأس ، خصوصا في غير المسجد الحرام .
( الخميني ) .
* يجوز إدخال النجاسة غير المتعدّية إذا كانت من توابع الداخل ، كالمستحاضة والمسلوس والمبطون وذي القروح والجروح يدخلون المسجد للصلاة فيه ، بل مطلقا وإن لم يريدوا الصلاة فيه . ( زين الدين ) .
( 3 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ، مهدي الشيرازي ، عبد الهادي الشيرازي ، الفاني ، الآملي ) .
* لا يجب هذا الاحتياط . ( حسين القمّي ، حسن القمّي ) .
* لا يجب مراعاته . ( الكوه كمرئي ) .
* في غير ما يكون من توابع الداخل ، أمّا فيه فلا بأس . ( الحكيم ) .
* إذا كان ذلك بوضعها عليها ، لا ما إذا دخل وهي معه ولم يلزم الهتك ، نعم الأولى تركه أيضا . ( الميلاني ) .
* لا ينبغي تركه . ( أحمد الخونساري ) .
* وإن كان الأقوى جوازه إذا لم يستلزم الهتك . ( الشريعتمداري ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ، اللنكراني ) .
* إن كانت تابعة لمن يدخل المسجد ، كالدم الملصق بالبدن واللباس فلا بأس بترك الاحتياط . ( السبزواري ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر جواز الإدخال ما لم يستلزم الهتك . ( الروحاني ) . -