تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الأحوط ( 1 ) ، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد ، بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوريّ ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفيّ ، ويحرم تنجيسها أيضا ( 2 ) ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها ، وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * إذا لم يكن إدخال النجاسة موجبا لنجاستها ولا لهتكها فالأقوى الجواز ، بل ومع استلزام التنجيس وعدم الهتك فالتنجيس حرام . ( صدر الدين الصدر ) . * بل لا يخلو من القوّة . ( الاصطهباناتي ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * بل دخولها « أ » قويّ جدّا . ( الرفيعي ) . * بل الأقوى ؛ لعدم الفرق بين طرفي الداخل والخارج من الجدار في كونه من المسجد . ( البجنوردي ) . * عند الشكّ وعدم ظهوره في مسجدية المجموع ، وإلّا فإلحاقها بالمذكورات لا يخلو من قوّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك . ( المرعشي ) . * لا بأس بتركه في غير ما إذا استلزم الهتك . ( الخوئي ) . * بل لعلّه الأقوى إذا كانت أرض الجدار من المسجد . ( زين الدين ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * لكنّ الأظهر عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم الوجوب إذا لم يستلزم الهتك . ( السيستاني ) . ( 2 ) كذا بناؤها وسائر آلاتها ، بل كذا فراشها على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .