مسرية ( 1 ) إلى بدنه أو لباسه ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ( 3 ) إذا ( 4 ) كان الطاهر بمقدار الواجب ( 5 ) ،
فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط ( 6 ) طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته .
( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد : داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ،
بل والطرف الخارج على
شرح
( 1 ) ولم يكن معفوّا عنها على فرض السراية . ( آل ياسين ) .
* ولم تكن معفوّا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 2 ) نجاسة لا يعفى عنها . ( مهدي الشيرازي ) .
* ولم تكن نجاستها معفوّا عنها من جهة نفسها ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، أو من جهة اللباس ككونه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل لا يصحّ على الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) .
* بشرط عدم السراية ، أو كونه معفوّا عنه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 4 ) إذا لم تسر إلى الجبهة . ( الرفيعي ) .
( 5 ) وكان ملتفتا إلى ذلك ، بأن قصد وقوع السجدة بذلك المقدار الطاهر ، وإلّا فمشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 6 ) لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
* بل الأقوى . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الروحاني ) .