تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
مسرية ( 1 ) إلى بدنه أو لباسه ( 2 ) .

( مسألة 1 ) : إذا وضع جبهته على محلّ بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ ( 3 ) إذا ( 4 ) كان الطاهر بمقدار الواجب ( 5 ) ،

فلا يضرّ كون البعض الآخر نجسا ، وإن كان الأحوط ( 6 ) طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا ، وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا ، فلو وضع التربة على محلّ نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحّت صلاته .

( مسألة 2 ) : تجب إزالة النجاسة عن المساجد : داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ،

بل والطرف الخارج على
شرح
( 1 ) ولم يكن معفوّا عنها على فرض السراية . ( آل ياسين ) . * ولم تكن معفوّا عنها من جهة نفسها أو من جهة ما استثني من اللباس . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 2 ) نجاسة لا يعفى عنها . ( مهدي الشيرازي ) . * ولم تكن نجاستها معفوّا عنها من جهة نفسها ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، أو من جهة اللباس ككونه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه . ( الروحاني ) . ( 3 ) بل لا يصحّ على الأظهر . ( مهدي الشيرازي ) . * بشرط عدم السراية ، أو كونه معفوّا عنه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 4 ) إذا لم تسر إلى الجبهة . ( الرفيعي ) . ( 5 ) وكان ملتفتا إلى ذلك ، بأن قصد وقوع السجدة بذلك المقدار الطاهر ، وإلّا فمشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 6 ) لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) . * بل الأقوى . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يترك . ( الروحاني ) .