تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الاشتراط ( 1 ) . ويشترط في صحّة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود ( 2 ) دون المواضع الاخر ( 3 ) ، فلا بأس بنجاستها ، إلّا إذا كانت
شرح
( 1 ) إلّا مع صدق الصلاة فيه . ( الفيروزآبادي ) . * المدار التامّ على صدق الصلاة فيه ؛ لأنّه المأخوذ في لسان الدليل ، لا على التستّر به ، ولا يبعد حينئذ الصدق المزبور في بعض الموارد ، لا مطلقا ، وبمثله فرّقنا بين ما كان فيه نحو تلبّس به أو مجرّد محموليّة بعدم الإضرار في الثاني دون الأوّل . ( آقا ضياء ) . * إذا كان ملتفّا به على نحو يكون قائما به ، فالظاهر الاشتراط . ( الحكيم ) . * إذا لم يصدق أنّه صلّى فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع عدم اللفّ بحيث صار كاللباس ، وإلّا فالأحوط اشتراطه . ( الخميني ) . * المعيار صدق اللباس ، سواء كان ستر أسوئيه « أ » به أم لا . ( المرعشي ) . * إذا لم يصدق عليه وقوع الصلاة فيه ولم يكن لباسا للمصلّي . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الصلاة معه ، وإمكان التستّر به وإن لم يتستّر به فعلا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الميزان في الاشتراط وعدمه صدق عنوان اللباس وعدمه ، فعلى الأوّل يشترط ، وعلى الثاني لا . ( تقي القمّي ) . * إذا لم يصدق الصلاة فيه ، وإلّا فيشترط . ( الروحاني ) . * فيه تأمّل إذا صدق أنّه لبسه وصلّى فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة من الشيء الّذي يسجد عليه المصلّي : من تراب أو حجر أو خشب وغيرها . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر : سوءتيه .