تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الّذي ( 1 ) يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متستّرا ( 2 ) به أو لا ( 3 ) ، وإن كان الأقوى ( 4 ) في صورة عدم التستّر به ( 5 ) بأن كان ساتره غيره ( 6 ) عدم
شرح
- ساتر غيره . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو من قوّة إذا كان متستّرا به . ( الاصطهباناتي ) . ( 1 ) بحيث يصدق أنّه لبسه وصلّى فيه . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . ( 3 ) التستّر باللحاف لا يجزي في صحّة الصلاة وإن كان طاهرا ؛ لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا ، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلّا أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 4 ) مع عدم صدق الصلاة فيه . ( الاصطهباناتي ) . * إذا التفّ « أ » باللحاف بحيث يصدق عليه أنّه صلّى فيه ، فالظاهر اعتبار طهارته وإن كان متستّرا بغيره . ( زين الدين ) . * بل الأقوى الاشتراط في الصورتين . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأحوط الاشتراط في هذه الصورة أيضا إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنّه صلّى فيه . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) وعدم صدق الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على إشكال فيما لو كان ملتفّا به . ( السبزواري ) . ( 6 ) وعدم التحافه به . ( مهدي الشيرازي ) . * وكان اللحاف قد بسط عليه بنحو لا يصدق الصلاة فيه . ( الميلاني ) . * بأن لا يصدق الصلاة فيه . ( الفاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر : التحف .