الّذي ( 1 ) يتغطّى به المصلّي مضطجعا إيماء ، سواء كان متستّرا ( 2 ) به أو لا ( 3 ) ، وإن كان الأقوى ( 4 ) في صورة عدم التستّر به ( 5 ) بأن كان ساتره غيره ( 6 ) عدم
شرح
- ساتر غيره . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو من قوّة إذا كان متستّرا به . ( الاصطهباناتي ) .
( 1 ) بحيث يصدق أنّه لبسه وصلّى فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الإلحاق في هذه الصورة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 3 ) التستّر باللحاف لا يجزي في صحّة الصلاة وإن كان طاهرا ؛ لأنّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عاريا ، نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلّا أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال .
( الخوئي ) .
( 4 ) مع عدم صدق الصلاة فيه . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا التفّ « أ » باللحاف بحيث يصدق عليه أنّه صلّى فيه ، فالظاهر اعتبار طهارته وإن كان متستّرا بغيره . ( زين الدين ) .
* بل الأقوى الاشتراط في الصورتين . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأحوط الاشتراط في هذه الصورة أيضا إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنّه صلّى فيه . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) وعدم صدق الصلاة فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على إشكال فيما لو كان ملتفّا به . ( السبزواري ) .
( 6 ) وعدم التحافه به . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكان اللحاف قد بسط عليه بنحو لا يصدق الصلاة فيه . ( الميلاني ) .
* بأن لا يصدق الصلاة فيه . ( الفاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر : التحف .