تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
في سجدتي السهو ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة ( 3 ) والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب . ويلحق باللباس ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) اللحاف
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الرفيعي ) . ( 2 ) الاحتياط حسن ، ولا تجب مراعاته . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى خلافه . ( الكوه كمرئي ) . * الأولى . ( مهدي الشيرازي ) . * وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * استحبابا . ( الشاهرودي ، محمّد الشيرازي ) . * لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) . * لا بأس بتركه . ( الفاني ) . * وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما . ( الخوئي ) . * لا يجب هذا الاحتياط . ( حسن القمّي ) . * بل الأقوى عدم الاشتراط . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيهما . ( الروحاني ) . * وإن كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في الإقامة . ( زين الدين ) . ( 4 ) بل على الأقوى إذا صدق عليه الساتر . ( الرفيعي ) . * إذا تدثّر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفا أنّه لباسه اعتبر طهارته ، سواء تستّر به أم لا ، وإلّا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة - وإن كان طاهرا - إلّا فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري . ( السيستاني ) . ( 5 ) بل الأقوى إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنّه صلّى فيه عرفا ، وإن كان عليه -