في سجدتي السهو ( 1 ) على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة ( 3 ) والأدعية الّتي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب .
ويلحق باللباس ( 4 ) على الأحوط ( 5 ) اللحاف
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الرفيعي ) .
( 2 ) الاحتياط حسن ، ولا تجب مراعاته . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى خلافه . ( الكوه كمرئي ) .
* الأولى . ( مهدي الشيرازي ) .
* وإن كان عدمه لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* استحبابا . ( الشاهرودي ، محمّد الشيرازي ) .
* لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
* لا بأس بتركه . ( الفاني ) .
* وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما . ( الخوئي ) .
* لا يجب هذا الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
* بل الأقوى عدم الاشتراط . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم اعتبار الطهارة فيهما . ( الروحاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم الاشتراط فيهما . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في الإقامة . ( زين الدين ) .
( 4 ) بل على الأقوى إذا صدق عليه الساتر . ( الرفيعي ) .
* إذا تدثّر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفا أنّه لباسه اعتبر طهارته ، سواء تستّر به أم لا ، وإلّا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة - وإن كان طاهرا - إلّا فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري . ( السيستاني ) .
( 5 ) بل الأقوى إذا كان ملتحفا به بنحو يصدق أنّه صلّى فيه عرفا ، وإن كان عليه -