تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

فصل [ في أحكام النجاسات ]

يشترط في صحّة الصلاة ( 1 ) - واجبة كانت أو مندوبة ( 2 ) - إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ( 3 ) ، ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد ( 4 ) والسجدة ( 5 ) المنسيّين ، وكذا
شرح
- * لا فرق بين الفرضين . ( أحمد الخونساري ) . * وإن كان الأقوى خلافه . ( الخميني ) . * تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) . * لا بأس بتركه ما لم يكن فيه أثر النجاسة . ( السبزواري ) . * وإن كان الأظهر عدم التنجّس . ( الروحاني ) . * إذا كان فيه أثر النجاسة يجب الاجتناب عنه ، وإلّا يجوز ترك الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . * لا بأس بتركه . ( السيستاني ) . ( 1 ) نفسها ، لا في الأمور المتقدّمة عليها ، ولا في المتأخّرة عنها . ( المرعشي ) . * كما يشترط في صحّة الطواف الواجب والمندوب أيضا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) أداء أو قضاء . ( المرعشي ) . ( 3 ) سواء كان ثوبا أم غيره ، كالشملة والحصير الملتفّ به ، والصوف والقطن الغير منسوجين المحفوف بهما بدنه ، والدرع والفرو ونحوهما . ( المرعشي ) . ( 4 ) لاتّحاد القضاء والمقضيّ عنه في الخصوصيّات ، سوى التغاير في الزمان . ( المرعشي ) . ( 5 ) الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 193 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي