فصل [ في أحكام النجاسات ]
يشترط في صحّة الصلاة ( 1 ) - واجبة كانت أو مندوبة ( 2 ) - إزالة النجاسة عن البدن ، حتّى الظفر والشعر واللباس ( 3 ) ، ساترا كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد ( 4 ) والسجدة ( 5 ) المنسيّين ، وكذا
شرح
- * لا فرق بين الفرضين . ( أحمد الخونساري ) .
* وإن كان الأقوى خلافه . ( الخميني ) .
* تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .
* لا بأس بتركه ما لم يكن فيه أثر النجاسة . ( السبزواري ) .
* وإن كان الأظهر عدم التنجّس . ( الروحاني ) .
* إذا كان فيه أثر النجاسة يجب الاجتناب عنه ، وإلّا يجوز ترك الاحتياط .
( مفتي الشيعة ) .
* لا بأس بتركه . ( السيستاني ) .
( 1 ) نفسها ، لا في الأمور المتقدّمة عليها ، ولا في المتأخّرة عنها . ( المرعشي ) .
* كما يشترط في صحّة الطواف الواجب والمندوب أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) أداء أو قضاء . ( المرعشي ) .
( 3 ) سواء كان ثوبا أم غيره ، كالشملة والحصير الملتفّ به ، والصوف والقطن الغير منسوجين المحفوف بهما بدنه ، والدرع والفرو ونحوهما . ( المرعشي ) .
( 4 ) لاتّحاد القضاء والمقضيّ عنه في الخصوصيّات ، سوى التغاير في الزمان .
( المرعشي ) .
( 5 ) الأقرب عدم اشتراط الطهارة فيهما ، والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) .