تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
التنجيس ( 1 ) ، فالنخامة الخارجة من الأنف ( 2 ) طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط ( 3 ) فيه الاجتناب ( 4 ) .
شرح
- والملاقى - بالفتح - داخلي ، أو بالعكس ، وعلى التقادير كان التلاقي في الباطن ، وسيأتي ذكر ما هو المختار في أحكام هذه الأقسام . ( المرعشي ) . ( 1 ) خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 2 ) وكذا الأخلاط الصدريّة الّتي تخرج من الصدر ، فإذا كان معها دم يتنجّس خصوص محلّ الدم ، والباقي طاهر . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) تقدّم ما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوى ، نعم لو ادخل النجس في باطن الفم أو السرّة أو الأنف أو الاذن أو العين ، فالأحوط الاجتناب عنه . ( الشاهرودي ) . * قد مرّ عدم وجوب الاحتياط ، نعم لا ينبغي تركه فيما إذا لاقى أطراف الأنف القريبة إلى الظاهر . ( الفاني ) . * وقد تقدّم أنّ الأقوى عدم تنجّسه . ( زين الدين ) . * والأقوى الطهارة . ( حسن القمّي ) . * تقدّم أنّ الملاقاة في الباطن في الصورة المفروضة توجب الانفعال . ( تقي القمّي ) . * وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) . ( 4 ) قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أيضا هو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا فرق بين الفرضين في الاحتياط . ( البروجردي ) . * لا يجب مراعاته . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأقوى عدم وجوبه كما تقدّم . ( الحكيم ) . * لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطنا محضا لا يرى من الخارج . ( الميلاني ) . * تقدّم أنّ الأقوى عدم لزوم الاجتناب . ( البجنوردي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 192 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي