التعدّد ( 1 ) ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول ( 2 ) بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ( 4 ) ،
فعلى هذا لو فرض ( 5 ) جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلا - كما إذا دهن ( 6 ) على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلا ( 7 )
شرح
- يمكن أن ( 1 ) بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) .
* مع عدم انتقال عين البول إلى الثوب الثاني . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) أي غير المزيلة . ( الميلاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) .
( 4 ) قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره . ( السيستاني ) .
( 5 ) لم نتحقّق مورده . ( حسين القمّي ) .
* الفرض لا تحقّق له ، والمدّهن يتأثّر بالرطوبة . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع أنّه فرض بعيد مشكل جدّا ، بل الأقرب هو التنجّس . ( الخميني ) .
* لكنّه مجرّد فرض لا واقع له . ( الخوئي ) .
( 6 ) يمكن أن يكون هذا تنظيرا لا مثالا ، وإلّا فيتأثّر الجسم بواسطة الدهن المتأثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بدهن يكون أثره المنع عن السريان ، ولا يتأثّر بنفسه ، ولكنّ الأدهان المتعارفة تتأثّر بالنجس وتؤثّر في تنجيس المدهّن . ( الفاني ) .
( 7 ) هذا الفرض في غاية الإشكال . ( الكوه كمرئي ) .
* لكنّه صرف فرض . ( البجنوردي ) .
* في تحقّق فرض المثال إشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يشكل تحقّق هذا الفرض جدّا ، وإذا كان الدهن لا يمنع من اتّصال الرطوبة به نفسه فكيف يمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به ؟ ! فلا يترك الاحتياط فيه . ( زين الدين ) .