وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب ( 1 ) لا يجب ( 2 ) فيه
شرح
- الخونساري ، الآملي ) .
* لا يترك في هذا الفرض . ( البروجردي ) .
* لا يترك فيه . ( مهدي الشيرازي ، الميلاني ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، بل الأقوى لزوم التعدّد في تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عين الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحيث يصدق أنّ الثوب بوليّ مثلا ، فلو كان أحد المتلاقيين مرطوبا بالماء وتنجّس لم يلزم التعدّد . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط التعفير فيه ، بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ؛ لأنّ الكأس لم يتأثّر إلّا بالماء المولوغ فيه فيما إذا لم يصل لسانه إلى نفس الكأس ، وهذا المناط موجود بعينه فيما إذا انتقل ذلك الماء إلى إناء آخر . ( البجنوردي ) .
* لا يترك الاحتياط في الفرض الثاني . ( الشريعتمداري ) .
* لاحتمال ترتّب التعفير على الإناء لمكان ظرفيّته لماء الولوغ ، وهذا المناط موجود في الفرض الثاني . ( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط فيه ، بل فيه وجه قويّ . ( زين الدين ) .
* بل هو الأقوى فيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) بعد زوال أثر البول عنه . ( الميلاني ) .
( 2 ) الأحوط في الغسلة المزيلة التعدّد . ( الكوه كمرئي ) .
* الظاهر تبعيّة المتنجّس في الحكم للملاقى المتنجّس ، وتبعيّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول في الحكم ، فيفرّق بين الغسالة الأولى والثانية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .