تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب ( 1 ) لا يجب ( 2 ) فيه
شرح
- الخونساري ، الآملي ) . * لا يترك في هذا الفرض . ( البروجردي ) . * لا يترك فيه . ( مهدي الشيرازي ، الميلاني ) . * لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، بل الأقوى لزوم التعدّد في تنجّس الثوب بالمتنجّس بالبول إذا انتقلت عين الأجزاء النجسة بسبب الملاقاة بحيث يصدق أنّ الثوب بوليّ مثلا ، فلو كان أحد المتلاقيين مرطوبا بالماء وتنجّس لم يلزم التعدّد . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط التعفير فيه ، بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * لا يترك هذا الاحتياط ؛ لأنّ الكأس لم يتأثّر إلّا بالماء المولوغ فيه فيما إذا لم يصل لسانه إلى نفس الكأس ، وهذا المناط موجود بعينه فيما إذا انتقل ذلك الماء إلى إناء آخر . ( البجنوردي ) . * لا يترك الاحتياط في الفرض الثاني . ( الشريعتمداري ) . * لاحتمال ترتّب التعفير على الإناء لمكان ظرفيّته لماء الولوغ ، وهذا المناط موجود في الفرض الثاني . ( المرعشي ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط فيه ، بل فيه وجه قويّ . ( زين الدين ) . * بل هو الأقوى فيه . ( السيستاني ) . ( 1 ) بعد زوال أثر البول عنه . ( الميلاني ) . ( 2 ) الأحوط في الغسلة المزيلة التعدّد . ( الكوه كمرئي ) . * الظاهر تبعيّة المتنجّس في الحكم للملاقى المتنجّس ، وتبعيّة المتنجّس بالغسالة للمحلّ المغسول في الحكم ، فيفرّق بين الغسالة الأولى والثانية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 189 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي