لا يجري ( 1 ) عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ( 2 ) خصوصا في الفرض الثاني ( 3 ) .
شرح
- والأحوط ترتيب آثار المنجّسيّة ، هذا في الواسطة الأولى ، وأمّا في ما لو لاقى الملاقي للمتنجّس مع شيء آخر ، فإن كان ذلك الشيء مائعا فالأحوط لزوما الاجتناب ، وإن كان جامدا فالقول بعدم لزوم الاجتناب قويّ . ( الروحاني ) .
* من غير فرق بين المتنجّس بلا واسطة أو معها ، واحدة كانت الواسطة أو متعدّدة . ( مفتي الشيعة ) .
* في إطلاق الحكم مع تعدّد الوسائط تأمّل ، بل منع . ( السيستاني ) .
* مع قلّة الوسائط ، كالواحدة أو الاثنتين وفيما زاد على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأحوط إجراؤها عليه مطلقا ، خصوصا فيما إذا صبّ ماء الولوغ في إناء آخر .
( الخميني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني . ( الفيروزآبادي ) .
* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك في الفرض الثاني . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الروحاني ) .
* الأحوط هو الوجوب في خصوص الفرض الثاني . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يترك فيه الاحتياط . ( النائيني ، محمّد تقي الخونساري ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، الأراكي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه ؛ إذ ربّما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ ، لا نفسه . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط في هذا الفرض . ( الإصفهاني ، آل ياسين ، الاصطهباناتي ، أحمد -