شرح
( 3 ) الّذي يظهر من مجموع نصوص الباب عدم كون المتنجّس منجّسا على الإطلاق . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) على الأحوط ، ويحتمل قويّا عدم تنجيس المتنجّس بالواسطة مطلقا ، لا سيّما مع جفافه أو تعدّد الواسطة ، واللّه العالم . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد القول بأنّه مع خلوّه من عين النجاسة غير منجّس ، ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأحوط ، ولا سيّما إذا كان مع الواسطة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الرفيعي ) .
* يتّجه القول بأنّ المتنجّس لا سيّما إذا كان بالواسطة لا ينجّس الماء القليل ، إلّا أن يمتزج به ، فيلزم الاجتناب لأجله . ( الميلاني ) .
* الحكم في الوسائط الكثيرة مبنيّ على الاحتياط . ( الخميني ) .
* ولو كانت الملاقاة بالوسائط بشرط صدق السراية عند العرف ، ولا ريب في عدم حكمه بها في صورة تخلّل الوسائط الكثيرة . ( المرعشي ) .
* هذا في المتنجّس الأوّل ، وأمّا المتنجّس الثاني فإن لاقى الماء أو مائعا آخر فلا إشكال في نجاسته به ونجاسة ما يلاقيه ، وهكذا كلّ ما لاقى ملاقيه من المائعات ، وأمّا غير المائع ممّا يلاقي المتنجّس الثاني فضلا عن ملاقي ملاقيه ففي نجاسته إشكال ، وإن كان الاجتناب أحوط . ( الخوئي ) .
* المتنجّس بلا واسطة ينجّس ملاقيه على الأقوى من غير فرق بين المائعات والجامدات ، وكذلك المتنجّس بالوسائط الأولى وخصوصا في الماء القليل والمائعات ، والأحوط التجّنب عن ملاقيه مطلقا وإن كان القول بالطهارة لا يخلو من قوّة مع تعدّد الوسائط ، كما في الواسطة الرابعة فما فوقها . ( زين الدين ) .
* في قوّته على إطلاقه إشكال ، نعم هو أحوط . ( حسن القمّي ) .
* في المائعات ، وأمّا في الجوامد فالأظهر بحسب النصوص عدم المنجّسيّة ، -