علما ( 1 ) ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ( 2 ) ، فلا يجري عليه ( 3 )
شرح
- في المقام أصل يفيد الإطلاق كما كان في السابق أصل يفيد الطهارة ، فحينئذ استصحاب الحدث والخبث يقتضي عدم الاكتفاء بهذا الماء في التطهير . ( مفتي الشيعة ) .
* بل المعيار موهوميّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالا معتدّا به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة ، وهو الاحتياط في المقام ، وإلّا فيجري عليه حكمها . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل أن لا يكون منجّزا . ( الميلاني ) .
( 2 ) أثر عدم الانحصار في أطراف الشبهة عدم الاعتداد بالعلم الإجمالي ، لا أنّه يرفع الشكّ ، والفرق بين هذا وبين مسألة النجاسة :
وجود أصالة الطهارة هناك وعدم وجود أصالة الإطلاق هنا ، فليتدبّر . ( كاشف الغطاء ) .
* ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل ألف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم .
( الخميني ) .
* أي يكون احتمال الإضافة في كلّ طرف موهونا ، بحيث يمطئنّ بعدمها ، ولا تنافي بين وجود العلم بتعلّق التكليف بفرد في مجموع أفراد ، وعدم اعتباره عقلائيّا بالنسبة إلى كلّ طرف . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل يجري ، فيجب فيه الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى الجريان . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل يجري ، فيجب الاحتياط بالتكرار بما يزيد على المضاف المعلوم إجمالا بواحد ؛ لإحراز الشرط ، وهو إطلاق الماء ، وليس عدم المحصوريّة أمارة على -