تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
واحدا في ألف ( 1 ) . والمعيار أن لا يعدّ ( 2 ) العلم الإجمالي
شرح
- المطلق . ( الخوئي ) . * الأظهر لزوم تكرار الوضوء أو الغسل بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد . ( الروحاني ) . ( 1 ) في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال ، بل منع ، والظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدّا لا يتمكّن عادة من جميعها وإن تمكّن من آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور ، ومع الشكّ في أنّه كذلك يلحقه حكم المحصور . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * قد مرّ الإشكال فيه . ( الشاهرودي ) . * ليس المدار على العدد ، بل على صيرورة كلّ طرف كالشبهة البدويّة . ( الفاني ) . * مرّ ما فيه . ( السبزواري ) . ( 2 ) الملاك هو إحراز الإطلاق . ( حسين القمّي ) . * فيما فرضه لا بأس بعدم إجراء حكم الشبهة البدويّة أيضا ، ولكن لا يتمّ في جميع الصور . ( الكوه كمرئي ) . * لا يخفى ما في الجمع بين جعل العلم الإجمالي - كلا علم - والشبهة - كلا شبهة - من الإشكال ؛ لاختلاف الأثر ، والحكم في كون المعيار أيّهما ، فلو جعل العلم كلا علم كان كلّ واحد من الأطراف في حكم الشبهة البدويّة مجرى للأصول العمليّة ، ومن البديهي أن المتّبع في المقام الاحتياط ، ولازمه في المثال عدم جواز الاكتفاء باستعمال واحد من الأطراف في الوضوء مثلا ؛ للزوم إحراز التوضّؤ بالمطلق هذا ، وأمّا لو جعلت الشبهة كلا شبهة ، وأنّ المضاف الموجود كالعدم فالاكتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لكون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجميع بعد فرض المضاف في البين كلا مضاف . ( المرعشي ) . * عدم الاعتناء بالعلم في غير المحصور لا يوجب زوال الشكّ والشبهة ، وليس -