واحدا في ألف ( 1 ) .
والمعيار أن لا يعدّ ( 2 ) العلم الإجمالي
شرح
- المطلق . ( الخوئي ) .
* الأظهر لزوم تكرار الوضوء أو الغسل بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد . ( الروحاني ) .
( 1 ) في كون الواحد في الألف مطلقا من غير المحصور إشكال ، بل منع ، والظاهر أنّه لو بلغت المشتبهات من الكثرة حدّا لا يتمكّن عادة من جميعها وإن تمكّن من آحادها على البدل كان ذلك من غير المحصور ، ومع الشكّ في أنّه كذلك يلحقه حكم المحصور . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قد مرّ الإشكال فيه . ( الشاهرودي ) .
* ليس المدار على العدد ، بل على صيرورة كلّ طرف كالشبهة البدويّة . ( الفاني ) .
* مرّ ما فيه . ( السبزواري ) .
( 2 ) الملاك هو إحراز الإطلاق . ( حسين القمّي ) .
* فيما فرضه لا بأس بعدم إجراء حكم الشبهة البدويّة أيضا ، ولكن لا يتمّ في جميع الصور . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يخفى ما في الجمع بين جعل العلم الإجمالي - كلا علم - والشبهة - كلا شبهة - من الإشكال ؛ لاختلاف الأثر ، والحكم في كون المعيار أيّهما ، فلو جعل العلم كلا علم كان كلّ واحد من الأطراف في حكم الشبهة البدويّة مجرى للأصول العمليّة ، ومن البديهي أن المتّبع في المقام الاحتياط ، ولازمه في المثال عدم جواز الاكتفاء باستعمال واحد من الأطراف في الوضوء مثلا ؛ للزوم إحراز التوضّؤ بالمطلق هذا ، وأمّا لو جعلت الشبهة كلا شبهة ، وأنّ المضاف الموجود كالعدم فالاكتفاء بوضوء واحد من الأطراف متوجّه لكون المورد بمثابة العلم بإطلاق الجميع بعد فرض المضاف في البين كلا مضاف . ( المرعشي ) .
* عدم الاعتناء بالعلم في غير المحصور لا يوجب زوال الشكّ والشبهة ، وليس -