تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الأشدّ ( 1 ) من التعدّد في البول ، والتعفير في الولوغ .

( مسألة 11 ) : الأقوى ( 2 ) أنّ المتنجّس ( 3 ) منجّس ( 4 ) كالنجس ،

لكن
شرح
( 1 ) يمكن إجراء حكم الأخفّ واستصحاب عدم تنجّسه بالأشدّ ، ولا تعارض ؛ لأنّه بالنسبة إلى الأثر الزائد لا معارض له ، والظاهر عدم الفرق في إجراء الأصل بالنسبة إلى الأثر الزائد بين كونه أثرا مباينا ، أو كونه من سنخ الأثر المشترك . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر أنّ حكمه حكم السابق في الاكتفاء بالأقلّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الشاهرودي ) . * مبنيّ على الاحتياط . ( الميلاني ) . * على الأحوط ؛ لقوّة احتمال انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأثر الأخفّ والشكّ في الزائد . ( البجنوردي ) . * لا تبعد كفاية إجراء حكم الأخفّ . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * بل يكفي الأقلّ في غير المتباينين ، فإنّ استصحاب بقاء النجاسة يعارضه استصحاب عدم جعل الزائد ، فتصل النوبة إلى أصالة الطهارة ، وأمّا في المتباينين فوجوب الاحتياط مبنيّ على تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . * فيه إشكال ؛ لأنّ استصحاب عدم لزوم الأثر الزائد لا معارض له ، وبعبارة أخرى : يجري استصحاب عدم حدوث النجاسة الشديدة ويترتّب عليه ارتفاع النجاسة بإجراء حكم الأضعف ، ولا يجري استصحاب عدم حدوث النجاسة الضعيفة ؛ لعدم ترتّب الأثر عليه . ( الروحاني ) . * على الأحوط في الأقلّ والأكثر كحكم البول والدم ، وعلى الأقوى في المتباينين كحكم الولوغ وغيره . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط ، والأظهر جريان حكم الأخفّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) بل الأحوط . ( مهدي الشيرازي ) .