يتنجّس بالولوغ ، ويحتمل ( 1 ) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدّة والضعف ، وعليه فيكون كلّ منهما مؤثّرا ولا إشكال ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : إذا تنجّس الثوب مثلا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة ،
وشكّ في ملاقاته للبول أيضا ممّا يحتاج إلى التعدّد ، يكتفي فيه ( 3 ) بالمرّة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول .
وكذا إذا علم نجاسة إناء وشكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقّق الولوغ ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم ، أو إمّا بالولوغ أو بغيره ، يجب ( 4 ) إجراء حكم
شرح
( 1 ) بل هو الوجه . ( آل ياسين ) .
* والأشبه أن يكون التداخل في الحكم ، لا في الموضوع . ( الحكيم ) .
* وهو المتعيّن ؛ لأنّ احتمال عدم التعفير في الولوغ المتنجّس مثلا بعيد ، وثبوته بلا شدّة أبعد . ( البجنوردي ) .
* بل هو الأقوى . ( الفاني ) .
* هذا هو الأقوى . ( الخميني ) .
* هذا الاحتمال لا يخلو من وجه وجيه . ( المرعشي ) .
( 2 ) بل فيه إشكال على القول بأنّ للنجاسة مراتب ، والعمدة في الباب الإجماع على ترتّب أثر الأشدّ . ( الآملي ) .
( 3 ) في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلّيّة من القسم الثاني ، وإن كان ما أفاده في أصل الحكم في غاية المتانة ، ولقد نقّحنا شرح عدم جريان مثل هذا الاستصحاب في باب استصحاب الكلّي في مقالتنا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الآملي ) .
* على الأحوط ، والأقوى جواز الاكتفاء بالأخفّ في غير المتباينين . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .