تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
نجسة ( 1 ) إليه من الخارج .

( مسألة 9 ) : المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى ( 2 ) ،

لكن إذا اختلف حكمهما يرتّب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ؛ ولذا لو لاقى الثوب دم ثمّ لاقاه البول يجب غسله ( 3 ) مرّتين ( 4 ) وإن لم يتنجّس بالبول ( 5 ) بعد تنجّسه بالدم ( 6 ) ، وقلنا بكفاية المرّة في الدم . وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم
شرح
( 1 ) مسرية في نظر العرف . ( المرعشي ) . ( 2 ) لكن تشتدّ النجاسة إذا كان حكم الثاني أشدّ ، كما احتمله أخيرا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * سواء كانت من نوعها أم من غير نوعها . ( المرعشي ) . * مع ذلك يشتدّ حكم النجس إذا كان حكم الثاني أشدّ ، كما احتمله المصنّف في ذيل كلامه . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر ؛ للجزم بعدم موضوعيّة الملاقاة ، فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة الّتي لا يرفعها إلّا ذلك . ( آقا ضياء ) . * على هذا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع . ( الحكيم ) . ( 4 ) على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 5 ) بالنسبة إلى أصل النجاسة ، لا الخصوصيّة البوليّة . ( السبزواري ) . ( 6 ) فعدم تنجّسه بالنسبة إلى أصل النجاسة ، وأمّا بالنسبة إلى خصوصيّة البول يكون مؤثّرا من جهة كون النجاسة ذات مراتب في الشدّة والضعف ، تشتدّ النجاسة إذا كان الثاني أشدّ حكما كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .