المتيقّن .
( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ،
بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل التأثّر ، وبعبارة أخرى : يعتبر وجود الرطوبة ( 1 ) في أحد المتلاقيين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مايعا ( 2 ) ، وكذا إذا أذيب الذهب ( 3 ) أو غيره من الفلزّات في بوطقة « أ » نجسة ، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ( 4 ) ، إلّا مع رطوبة الظرف ( 5 ) أو وصول رطوبة
شرح
- * هذا الإطلاق مشكل ؛ لجريان أصالة البقاء في بعض الفروض . ( السبزواري ) .
* في إطلاقه تأمّل ؛ لصلاحيّة إجراء أصالة البقاء في بعض الصور . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لم يرد دليل دالّ على تنجّس الجامدات غير الرطبة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) في الزئبق والذهب الحكم المذكور لا يخلو من شيء ، إلّا مع العلم بعدم السراية . ( الرفيعي ) .
( 3 ) كلاهما محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
( 4 ) الحكم في كلا الفرضين محلّ تأمّل ، ومن أجل ذلك فإذا تنجّس الذهب الجامد بملاقاة البول مثلا ، ثمّ أذيب فعدم سراية النجاسة إلى جميع أجزائه موضع تأمّل .
( زين الدين ) .
( 5 ) بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان قابلا للتأثّر ، وإلّا فلا فرق بين رطوبة الظرف أو الملاقي وعدمهما .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصحيح : البوتقة والبودقة : الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ المعدن ، فارسية .
المنجد : 52 ( مادة بوت ) . وفي اللسان : البوطة : التي يذيب فيها الصائغ ونحوه من الصنّاع . لسان العرب :
1 / 583 ( مادة بوط ) .