( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة « أ » غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محلّه من سائر أجزائها ،
فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ،
ولا يجب غسله ، ولا يضرّ ( 1 ) احتمال ( 2 ) بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر
شرح
- في الثقب . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم أنّ العبرة في الانفعال وعدمه بالدفع وعدمه . ( الخوئي ) .
* إن لم يخرج منه الماء بقوّة ، وإلّا فالحكم بنجاسة ما في الإبريق والكوز مشكل ، بل ممنوع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع عدم الدفع والقوّة عرفا . ( السبزواري ) .
* إذا لم يكن الخروج من الثقب بقوّة وتدافع ، وإلّا ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* مع عدم الدفع والقوّة ، على ما مرّ بيانه في المياه . ( مفتي الشيعة ) .
* فيما إذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع . ( السيستاني ) .
( 1 ) والأحوط ترتيب آثار البقاء . ( اللنكراني ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الفيروزآبادي ) .
* حيث يكون المشكوك ليس من المتيقّن ، وإلّا تعيّن استصحابه . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط ترتيب آثار البقاء . ( الاصطهباناتي ) .
* بل ينفض بحيث لا يبقى منه شيء . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيما لو كان منشأ الشكّ في البقاء الشكّ في مقداره المردّد بين الأقلّ والأكثر .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) النخاعة : بالضم ، ما تفله الإنسان كالنّخامة . لسان العرب : 14 / 85 . مادة ( نخع ) . -