تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وعلى فرضه فزوال العين ( 1 ) يكفي ( 2 ) في طهارة
شرح
- * لم يثبت أصل لهذا الاحتمال ، ومهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها . ( الميلاني ) . * بأن يكون صيقليّا أو دهنيّا ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول . ( المرعشي ) . * هذا الاحتمال خلاف الوجدان . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم تنجّس بدن الحيوان بملاقاة النجاسة ، وكذلك باطن بدن الإنسان . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) هذا مع احتمال جفاف رجله . ( الفيروزآبادي ) . * هذا إذا علم بزوال العين ، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فيستصحب ويحكم بنجاسة ملاقيها ، نعم كلّ هذا على فرض قبولها للنجاسة . ( البجنوردي ) . * إذا علم بزواله ، وأمّا إذا شكّ فيه فمقتضى ما تقدّم في الفرع السابق كون الاجتناب أحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * نعم ، إذا علم بوجود العين وشكّ في زواله فالأظهر جريان الاستصحاب ؛ بشرط عدم الجريان الدافع عن الانفعال . ( الفاني ) . * قبل الملاقاة . ( المرعشي ) . * على فرض عدم قبول رجل الحيوانات للنجاسة ، وأمّا على قبوله لها كما هو الأظهر فمع الشكّ في زوال النجاسة يحكم بنجاسة ملاقيه . ( الآملي ) . * إن علم زوالها ، وإن شكّ في زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال كونها ممّا تقبل النجاسة ، فالأحوط الاجتناب عنها . ( مفتي الشيعة ) . * على فرض العلم به . ( اللنكراني ) . ( 2 ) بشرط العلم بالزوال على تقدير القبول . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا علم الزوال قبل أن يقع على الثوب أو البدن . ( الإصطهباناتي ) . * لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا ؛ لإطلاق النصّ . ( الخوئي ) . -