وعلى فرضه فزوال العين ( 1 ) يكفي ( 2 ) في طهارة
شرح
- * لم يثبت أصل لهذا الاحتمال ، ومهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها .
( الميلاني ) .
* بأن يكون صيقليّا أو دهنيّا ونحوهما من الموانع عن الانفعال والقبول .
( المرعشي ) .
* هذا الاحتمال خلاف الوجدان . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم تنجّس بدن الحيوان بملاقاة النجاسة ، وكذلك باطن بدن الإنسان . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) هذا مع احتمال جفاف رجله . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا إذا علم بزوال العين ، وأمّا إذا احتمل بقاؤها فيستصحب ويحكم بنجاسة ملاقيها ، نعم كلّ هذا على فرض قبولها للنجاسة . ( البجنوردي ) .
* إذا علم بزواله ، وأمّا إذا شكّ فيه فمقتضى ما تقدّم في الفرع السابق كون الاجتناب أحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* نعم ، إذا علم بوجود العين وشكّ في زواله فالأظهر جريان الاستصحاب ؛ بشرط عدم الجريان الدافع عن الانفعال . ( الفاني ) .
* قبل الملاقاة . ( المرعشي ) .
* على فرض عدم قبول رجل الحيوانات للنجاسة ، وأمّا على قبوله لها كما هو الأظهر فمع الشكّ في زوال النجاسة يحكم بنجاسة ملاقيه . ( الآملي ) .
* إن علم زوالها ، وإن شكّ في زوالها مع العلم بمصاحبتها واحتمال كونها ممّا تقبل النجاسة ، فالأحوط الاجتناب عنها . ( مفتي الشيعة ) .
* على فرض العلم به . ( اللنكراني ) .
( 2 ) بشرط العلم بالزوال على تقدير القبول . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا علم الزوال قبل أن يقع على الثوب أو البدن . ( الإصطهباناتي ) .
* لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا ؛ لإطلاق النصّ . ( الخوئي ) . -