الحيوانات ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر « أ » في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ،
ولا يجب الاجتناب عن البقيّة ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلّا إذا كان وحلا ( 2 ) . والمناط ( 3 )
شرح
- * مع إحراز الزوال قبل الوقوع ، وأمّا مع الشكّ فمقتضى الأصل بقاؤها على هذا الفرض . ( السبزواري ) .
* بل يكفي مجرّد احتمال الزوال ، واستصحاب بقاء العين للحكم بالنجاسة يتوقّف على الالتزام بالمثبت ( تقي القمّي ) .
* على الأوّل لا يحكم بالنجاسة ، وعلى الثاني يحكم بها ؛ لاستصحاب بقاء نجاسة أعضاء الحيوان الموجبة لنجاسة ملاقيها . ( الروحاني ) .
( 1 ) ولكن مع الشكّ في زوالها يحكم ببقاء ما تلوّث بها من أعضاء الحيوان على النجاسة ، وتنجّس ما يلاقيه على الثاني دون الأوّل ، والأظهر الثاني . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ومع الشكّ في الزوال يحكم بنجاسة ما يلاقيه . ( الشاهرودي ) .
( 2 ) فالسراية موجودة حينئذ حسب المرتكز العرفي . ( المرعشي ) .
( 3 ) في غير الفلزّات المذابة . ( صدر الدين الصدر ) .
* الظاهر أنّ المدار في سراية النجاسة وعدمها هو الرقّة والغلظة ، فالغليظ لا تسري النجاسة فيه إلى تمام أجزائه ، بخلاف الرقيق . ( الحكيم ) .
* الأولى إيكالهما إلى العرف ، بمعنى أنّه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقيّة ، وإلّا فلا ، ومع الشكّ يحكم بالطهارة . ( الخميني ) .
هامش
( أ ) والصحيح خرء الفأر . -