تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
في الجمود ( 1 ) والميعان ( 2 ) أنّه لو اخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع .

( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرّق

لا يسري إلى سائر أجزائه إلّا مع جريان العرق ( 3 ) .
شرح
- * المعيار حكم العرف بالسراية ، سواء كان سببه الميعان أم الرقّة ، كما أنّه لو حكم بعدم السراية حكم بطهارة الملاقى - بالفتح - سواء كان سببه الجمود أم الغلظة أم الثخانة والكثافة . ( المرعشي ) . * بل المناط هو العرف . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بل المناط هو السراية وعدمها . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) الأولى الإحالة على العرف . ( الاصطهباناتي ) . * لا دليل على كون ذلك مناطا ، والمدار على الصدق العرفي . ( الشريعتمداري ) . * وبعبارة أخرى الغليظ والرقيق حدّهما ما هو المذكور في المتن ، وهما من المفاهيم العرفيّة ، لا الموضوعات المستنبطة ، ولا من الأمور التعبّدية الشرعيّة . ( مفتي الشيعة ) . * بل في الرقّة والغلظة ، والظاهر أنّهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها . ( السيستاني ) . ( 3 ) الملاقي لها ، ولعلّه المراد . ( الجواهري ) . * أو اتّصاله بحيث يصدق اتّصال جزء من العرق بجزء آخر ، كاتّصال جزء من الماء بماء آخر متنجّس . ( الفيروزآبادي ) . * من المحلّ الملاقي للنجس فينجس حينئذ ما جرى عليه ذلك العرق دون سائر الأجزاء . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * من الجزء الملاقي للنجس ، فحينئذ ينجس كلّ جزء جرى عليه ذاك العرق دون غيره من الأجزاء ، نعم لو كان العرق كثيرا جدّا ومتّصلا بعضه ببعض نظير -