( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية ،
لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم ( 1 ) مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ؛ لاحتمال كونها ( 2 ) ممّا لا تقبلها ( 3 ) ،
شرح
- * وهو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، تقي القمّي ) .
* قويّ ، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة . ( آل ياسين ) .
* وجيه . ( الكوه كمرئي ، الخميني ، السبزواري ، السيستاني ) .
* بل عن قوّة . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ) .
* بل هو الأقوى . ( الميلاني ، الفاني ، اللنكراني ) .
* قريب بعد كون الأصل مثبتا ، ودعوى خفاء الواسطة ضعيفة ( المرعشي ) .
* هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* قويّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* وهو أوجه . ( محمّد الشيرازي ) .
* قويّ ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب . ( الروحاني ) .
* أي من وجه قويّ ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبة المسرية لا تثبت النجاسة إلّا على القول بالأصل المثبت . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وأمّا إذا علمت المصاحبة وشكّ في بقائها إلى حين الملاقاة فاستصحاب النجاسة محكم . ( المرعشي ) .
( 2 ) بناء على أنّ بدن الحيوان أو خصوص رجل الذباب لا يتنجّس ، فإذا أزال العين لم يبق موقع للسريان ، أمّا تلوث رجل الذباب بعين النجس فبديهي . ( الفاني ) .
* لكنّه ضعيف . ( السيستاني ) .
( 3 ) إلّا في مثل البول . ( الفيروزآبادي ) . -