تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية ،

لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم ( 1 ) مصاحبته لعين النجس ، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ؛ لاحتمال كونها ( 2 ) ممّا لا تقبلها ( 3 ) ،
شرح
- * وهو الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الشاهرودي ، تقي القمّي ) . * قويّ ، واستصحاب بقاء الرطوبة السارية من أوضح الأصول المثبتة . ( آل ياسين ) . * وجيه . ( الكوه كمرئي ، الخميني ، السبزواري ، السيستاني ) . * بل عن قوّة . ( صدر الدين الصدر ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ، أحمد الخونساري ) . * بل هو الأقوى . ( الميلاني ، الفاني ، اللنكراني ) . * قريب بعد كون الأصل مثبتا ، ودعوى خفاء الواسطة ضعيفة ( المرعشي ) . * هذا الوجه هو الأظهر . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * قويّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * وهو أوجه . ( محمّد الشيرازي ) . * قويّ ، فالأظهر عدم لزوم الاجتناب . ( الروحاني ) . * أي من وجه قويّ ؛ لأنّ سبق وجود الرطوبة المسرية لا تثبت النجاسة إلّا على القول بالأصل المثبت . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وأمّا إذا علمت المصاحبة وشكّ في بقائها إلى حين الملاقاة فاستصحاب النجاسة محكم . ( المرعشي ) . ( 2 ) بناء على أنّ بدن الحيوان أو خصوص رجل الذباب لا يتنجّس ، فإذا أزال العين لم يبق موقع للسريان ، أمّا تلوث رجل الذباب بعين النجس فبديهي . ( الفاني ) . * لكنّه ضعيف . ( السيستاني ) . ( 3 ) إلّا في مثل البول . ( الفيروزآبادي ) . -