تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠

( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ،

وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته ( 1 ) بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ( 2 ) ما في
شرح
- الماء المتّصل فيكفي في تنجّس البقيّة مجرّد الاتّصال . ( الاصطهباناتي ) . * أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع . ( الشاهرودي ) . * السراية في مورد الجريان أيضا من الأعلى إلى الأسفل ، لا العكس . ( البجنوردي ) . * من موضع المتنجّس إلى غيره . ( الخميني ) . * المتنجّس . ( المرعشي ) . * يعني جريان عرق المتنجّس ، فينجس ما جرى عليه العرق . ( الآملي ) . * من موضع الملاقاة ، فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فتسري النجاسة إلى الموضع الّذي يصل إليه العرق المتنجّس . ( زين الدين ) . * بأن يجري العرق المتنجّس على موضع آخر فإنّه ينجّسه أيضا ، وكذا إذا اتّصل بحيث يكون في نظر العرف موجبا للسراية . ( مفتي الشيعة ) . * فيتنجّس ما جرى عليه العرق المتنجّس . ( السيستاني ) . * من محلّ الملاقاة إلى غيره ، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق ، دون غيره من سائر الأجزاء . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا كان الثقب ضيّقا يمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم يتنجّس ما في الإبريق ، وإذا كان واسعا وكان الماء يخرج منه بدفع وقوّة لم ينجس ما في الإبريق كذلك ، نعم إذا كان الثقب واسعا وكان اتّصاله بالأرض يمنع من جريانه بقوّة تنجّس ما في الإبريق . ( زين الدين ) . ( 2 ) إذا كان فصل بين الثقب والأرض ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * مع انفصال الثقب عن الأرض ، وإلّا فهو من الواقف المتّصل بالنجاسة . ( مهدي الشيرازي ) . -