( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة ،
وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته ( 1 ) بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ( 2 ) ما في
شرح
- الماء المتّصل فيكفي في تنجّس البقيّة مجرّد الاتّصال . ( الاصطهباناتي ) .
* أو اتّصال الأجزاء مع صدق الوحدة وعدم التدافع . ( الشاهرودي ) .
* السراية في مورد الجريان أيضا من الأعلى إلى الأسفل ، لا العكس . ( البجنوردي ) .
* من موضع المتنجّس إلى غيره . ( الخميني ) .
* المتنجّس . ( المرعشي ) .
* يعني جريان عرق المتنجّس ، فينجس ما جرى عليه العرق . ( الآملي ) .
* من موضع الملاقاة ، فيحكم بنجاسة ملاقي ذلك العرق . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فتسري النجاسة إلى الموضع الّذي يصل إليه العرق المتنجّس . ( زين الدين ) .
* بأن يجري العرق المتنجّس على موضع آخر فإنّه ينجّسه أيضا ، وكذا إذا اتّصل بحيث يكون في نظر العرف موجبا للسراية . ( مفتي الشيعة ) .
* فيتنجّس ما جرى عليه العرق المتنجّس . ( السيستاني ) .
* من محلّ الملاقاة إلى غيره ، فينجس كلّ جزء جرى عليه ذلك العرق ، دون غيره من سائر الأجزاء . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إذا كان الثقب ضيّقا يمنع من اتّصال الماء بعضه ببعض لم يتنجّس ما في الإبريق ، وإذا كان واسعا وكان الماء يخرج منه بدفع وقوّة لم ينجس ما في الإبريق كذلك ، نعم إذا كان الثقب واسعا وكان اتّصاله بالأرض يمنع من جريانه بقوّة تنجّس ما في الإبريق . ( زين الدين ) .
( 2 ) إذا كان فصل بين الثقب والأرض ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
* مع انفصال الثقب عن الأرض ، وإلّا فهو من الواقف المتّصل بالنجاسة . ( مهدي الشيرازي ) . -