كالفوّارة ( 1 ) ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره ( 2 ) من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ( 3 ) ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا ( 4 ) ، كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ( 5 ) ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ( 6 ) ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان .
نعم ، لو انفصل ( 7 ) ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل ( 8 )
شرح
( 1 ) قد مرّ تفصيله سابقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على ما مرّ في المياه من وجود قوّة التدافع . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) ولا المساوي إذا كان الدفع بقوّة . ( زين الدين ) .
* فلو كان المائع متدافعا إلى النجاسة اختصّت بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) مع عدم اتّصال الأجزاء المائيّة ، وإلّا يتنجّس مجموع المحلّ بنجاسة مجموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع . ( الشاهرودي ) .
* والشاهد على عدم السراية الارتكاز العرفي . ( المرعشي ) .
( 4 ) والحاكم الارتكاز العرفي بعدم السراية . ( المرعشي ) .
( 5 ) لعدم ملاقاته للنجاسة ، والرطوبة ليست بمسرية للنجاسة في نظر العرف .
( المرعشي ) .
( 6 ) لا تنتقل من جزء إلى جزء . ( مهدي الشيرازي ) .
* غير الموجبة لسريان النجاسة فعلا إلى البقيّة . ( الفاني ) .
( 7 ) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمّل . ( كاشف الغطاء ) .
( 8 ) أي اتّصل في المحلّ المجاور للنجاسة . ( مفتي الشيعة ) .