تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
كالفوّارة ( 1 ) ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره ( 2 ) من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ( 3 ) ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا ( 4 ) ، كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجّس ( 5 ) ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ( 6 ) ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان . نعم ، لو انفصل ( 7 ) ذلك الجزء المجاور ثمّ اتّصل ( 8 )
شرح
( 1 ) قد مرّ تفصيله سابقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * على ما مرّ في المياه من وجود قوّة التدافع . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) ولا المساوي إذا كان الدفع بقوّة . ( زين الدين ) . * فلو كان المائع متدافعا إلى النجاسة اختصّت بموضع الملاقاة ، ولا تسري إلى ما اتّصل به من الأجزاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) مع عدم اتّصال الأجزاء المائيّة ، وإلّا يتنجّس مجموع المحلّ بنجاسة مجموع الماء مع صدق الوحدة وعدم التدافع . ( الشاهرودي ) . * والشاهد على عدم السراية الارتكاز العرفي . ( المرعشي ) . ( 4 ) والحاكم الارتكاز العرفي بعدم السراية . ( المرعشي ) . ( 5 ) لعدم ملاقاته للنجاسة ، والرطوبة ليست بمسرية للنجاسة في نظر العرف . ( المرعشي ) . ( 6 ) لا تنتقل من جزء إلى جزء . ( مهدي الشيرازي ) . * غير الموجبة لسريان النجاسة فعلا إلى البقيّة . ( الفاني ) . ( 7 ) في معرفة وجه الفرق بين الصورتين تأمّل . ( كاشف الغطاء ) . ( 8 ) أي اتّصل في المحلّ المجاور للنجاسة . ( مفتي الشيعة ) .