تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
تنجّس ( 1 ) موضع الملاقاة منه ، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة ( 2 ) والسراية ، بخلاف الاتّصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطّيخ والخيار ونحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجّس البقيّة ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة ، إلّا إذا انفصل بعد الملاقاة ثمّ اتّصل .

( مسألة 1 ) : إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ،

وأمّا إذا علم سبق وجود المسرية وشكّ في بقائها فالأحوط ( 3 ) الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو من وجه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني اتّصل المحلّ المجاور للنجاسة . ( الاصطهباناتي ) . * لاستلزام الانفصال فعليّة السريان باجتماع الأجزاء المائيّة النجسة إلى السطح الملاقي . ( الفاني ) . ( 2 ) بناء على القول بالملاقاة ، وإنّ عنوان الملاقي للنجس تمام الموضوع للحكم بالاجتناب ، فحينئذ يفرّق بين الاتّصال قبل الملاقاة والاتّصال بعد الملاقاة ، وأمّا على السراية كما هو الأقوى فالمناط هو اتّصال الأجزاء المائيّة ، فلا يكفي مجرّد النداوة ، فلا يحكم بنجاسة الجزء المجاور ولو مع حصول الاتّصال بعد الملاقاة لو لم يكن على وجه ينتقل جزء من الأجزاء المائيّة إلى الجزء المجاور لمحلّ النجس ، نعم لو وضع على المحلّ النجس أو انضمّ الموضع النجس إلى الطاهر بحيث تسري النجاسة منه إليه تنجّس ، فالمعيار السراية وعدمها ، فلا فرق بين الاتّصال قبل الملاقاة وبعدها . ( الشاهرودي ) . ( 3 ) بل الأقوى ؛ لمكان الاستصحاب التعليقي . ( آقا ضياء ) . * تمسّكا بالاستصحاب . ( المرعشي ) . ( 4 ) وهو الأوجه . ( الجواهري ) .