فصل [ في كيفيّة تنجّس المتنجّسات ]
يشترط في تنجّس ( 1 ) الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ( 2 ) ، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقيا ( 3 ) للميتة ، لكن الأحوط ( 4 ) غسل ملاقي ( 5 ) ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ( 6 ) .
شرح
( 1 ) الارتكاز العرفي قرينة لتقييد بعض المطلقات . ( المرعشي ) .
( 2 ) يعني ينتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرّد الملاقاة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ومرسلة يونس المرويّة في التهذيب « أ » محمولة على الاستحباب . ( المرعشي ) .
( 4 ) قد تقدّم حكم غسل مسّ ميتة الإنسان بلا رطوبة مسرية . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( مهدي الشيرازي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأولى . ( المرعشي ) .
* لا ينبغي تركه للأخبار العديدة الآمرة بالغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لا يترك كما تقدّم . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( الرفيعي ) .
( 6 ) ويعبّر عنها بالنداوة ، وتعدّ في نظر العرف عرضا من العوارض ، لا ماء . ( المرعشي ) .
* أي مجرّد النداوة الّتي تعدّ من الأعراض عرفا وإن فرض سرايتها لطول المدّة ، فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين ، ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها . ( السيستاني ) .
هامش
( أ ) التهذيب : 1 / 277 ، باب تطهير الثياب ، ح 103 .