عليه بالنجاسة ( 1 ) في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها ( 2 ) تستصحب .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الاصطهباناتي ، الشاهرودي ) .
* في قيام السيرة على حجّيّة قول ذي اليد حتّى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر به حين وجود اليد نظر ، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فإنّ شمول السيرة لمثله إشكال ، فالقدر المتيقّن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( الإصفهاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) .
* فيما يعدّ ذا يد عرفا ولو مسامحة ، وإلّا ففيه نظر . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر ، ولا دليل عليه يعتدّ به . ( الميلاني ) .
* لعدم الفرق في شمول السيرة بين أن يكون تحت يده حال الإخبار ، أو لم يكن إذا كان إخباره بلحاظ الحال الّتي كان تحت يده ، خصوصا إذا كان زمان الإخبار متّصلا بزمان اليد والملكيّة . ( البجنوردي ) .
* محلّ تأمّل . ( الشريعتمداري ) .
* مشكل جدّا ، إلّا أنّه موافق للاحتياط . ( الفاني ) .
* محلّ إشكال ، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّا ، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل . ( الخميني ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها ، نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر . ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل . ( الآملي ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* لو لم يكن متّهما في إخباره . ( مفتي الشيعة ) .
* في إطلاقه نظر . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا لم يكن في الزمان الّذي اخبر بنجاسته قبل طروء الشكّ أثر عملي له يأتي الإشكال السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .