تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
عليه بالنجاسة ( 1 ) في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها ( 2 ) تستصحب .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الاصطهباناتي ، الشاهرودي ) . * في قيام السيرة على حجّيّة قول ذي اليد حتّى بعد خروجه من يده ولو كان المخبر به حين وجود اليد نظر ، ونظيره لو أخبر بطهارته بعد خروجه من يده مع كون إخباره حين يده فإنّ شمول السيرة لمثله إشكال ، فالقدر المتيقّن منها إخباره حين اليد بطهارته حينها أو نجاسته كذلك . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( الإصفهاني ، محمّد رضا الگلپايگاني ، حسن القمّي ) . * فيما يعدّ ذا يد عرفا ولو مسامحة ، وإلّا ففيه نظر . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ) . * فيه نظر ، ولا دليل عليه يعتدّ به . ( الميلاني ) . * لعدم الفرق في شمول السيرة بين أن يكون تحت يده حال الإخبار ، أو لم يكن إذا كان إخباره بلحاظ الحال الّتي كان تحت يده ، خصوصا إذا كان زمان الإخبار متّصلا بزمان اليد والملكيّة . ( البجنوردي ) . * محلّ تأمّل . ( الشريعتمداري ) . * مشكل جدّا ، إلّا أنّه موافق للاحتياط . ( الفاني ) . * محلّ إشكال ، نعم لا يبعد ذلك مع قرب العهد به جدّا ، كما لو أخبر بها بعد خروجه عن يده بلا فصل . ( الخميني ) . * على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يحكم عليه بها ، نعم إذا كان ثقة تثبت النجاسة بإخباره على الأظهر . ( الخوئي ) . * فيه تأمّل . ( الآملي ) . * فيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * لو لم يكن متّهما في إخباره . ( مفتي الشيعة ) . * في إطلاقه نظر . ( السيستاني ) . ( 2 ) إذا لم يكن في الزمان الّذي اخبر بنجاسته قبل طروء الشكّ أثر عملي له يأتي الإشكال السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .