تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا ( 1 ) أو عادلا ،

بل مسلما أو كافرا ( 2 ) .

( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا ( 3 ) إشكال ( 4 ) ،

شرح
- * إلّا إذا كان إخبار البيّنة مستندا إلى الأصل وإخبار ذي اليد مستندا إلى العلم ، فإنّه حينئذ يقدّم الثاني . ( الروحاني ) . ( 1 ) بشرط عدم التهمة . ( المرعشي ) . ( 2 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، الشاهرودي ) . * على الأحوط . ( الاصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ) . * في تعميم الحكم للكافر إشكال ، بل منع . ( الرفيعي ) . * ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذي اليد إذا كان كافرا لا يخلو من تأمّل ، وشمول السيرة له ممنوع ، وخبر إسماعيل « أ » غير واضح الدلالة عليه . ( البجنوردي ) . * فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) . * فيه تأمّل ، إلّا أنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * في اعتبار قول الكافر إشكال ، ولا يعتبر قول المسلم إذا كان متّهما . ( زين الدين ) . * فيه تأمّل ، لكنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * فيه إشكال ؛ لأنّه غير مؤمّن بالطهارة والنجاسة ، إلّا أنّه أحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل ولو كان مراهقا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . ( 4 ) بل منع ، نعم لو كان مراهقا ففيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان مراهقا ، وإلّا هو في محلّ منع . ( آل ياسين ) . * بل منع لو لم يحصل الوثوق والاطمئنان من قوله . ( الشاهرودي ) . * بل منع ظاهر في غير المراهق . ( البجنوردي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 7 . -