( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا ( 1 ) أو عادلا ،
بل مسلما أو كافرا ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا ( 3 ) إشكال ( 4 ) ،
شرح
- * إلّا إذا كان إخبار البيّنة مستندا إلى الأصل وإخبار ذي اليد مستندا إلى العلم ، فإنّه حينئذ يقدّم الثاني . ( الروحاني ) .
( 1 ) بشرط عدم التهمة . ( المرعشي ) .
( 2 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، الشاهرودي ) .
* على الأحوط . ( الاصطهباناتي ، مهدي الشيرازي ) .
* في تعميم الحكم للكافر إشكال ، بل منع . ( الرفيعي ) .
* ثبوت الطهارة والنجاسة بقول ذي اليد إذا كان كافرا لا يخلو من تأمّل ، وشمول السيرة له ممنوع ، وخبر إسماعيل « أ » غير واضح الدلالة عليه . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ، الآملي ) .
* فيه تأمّل ، إلّا أنّه أحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* في اعتبار قول الكافر إشكال ، ولا يعتبر قول المسلم إذا كان متّهما . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل ، لكنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* فيه إشكال ؛ لأنّه غير مؤمّن بالطهارة والنجاسة ، إلّا أنّه أحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل ولو كان مراهقا . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 4 ) بل منع ، نعم لو كان مراهقا ففيه إشكال . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا كان مراهقا ، وإلّا هو في محلّ منع . ( آل ياسين ) .
* بل منع لو لم يحصل الوثوق والاطمئنان من قوله . ( الشاهرودي ) .
* بل منع ظاهر في غير المراهق . ( البجنوردي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 50 من أبواب النجاسات ، ح 7 . -