تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وإن كان لا يبعد ( 1 ) إذا كان مراهقا ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ( 3 ) ،

فلو توضّأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ( 4 ) ، وكذا لا يعتبر ( 5 ) أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 6 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم
شرح
- * بل منع ، فإنّ عمده خطأ ، ولا أثر للخطأ . ( تقي القمّي ) . * بل منع ، نعم إذا كان مراهقا ولم يكن متهاونا ومتسامحا في النجاسة فالأحوط اعتبار قوله . ( مفتي الشيعة ) . * إلّا إذا كان مميّزا قويّ الإدراك لها . ( السيستاني ) . ( 1 ) فيه إشكال أيضا . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) فيه أيضا إشكال ، نعم هو الأحوط . ( الاصطهباناتي ) . * بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقا . ( الخميني ) . * بل مميّزا بين النجس وغيره . ( المرعشي ) . * بحيث كان مميّزا كاملا . ( الآملي ) . * بل إذا كان مميّزا . ( اللنكراني ) . ( 3 ) مستندا إلى وجوه ضعيفة ، كخروجه عن متيقّن الدليل اللبّي أي السيرة العقلائيّة ، وكخروجه بالاستعمال عن مورد اليد وغيرهما . ( المرعشي ) . ( 4 ) في حجّيّة قول ذي اليد إذا أخبر بعد خروج الشيء من يده نظر ومنع . ( الرفيعي ) . ( 5 ) فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يخلو من شوب الإشكال . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، وتفصيله مذكور في الفقه . ( محمّد الشيرازي ) . * لا يمكن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض كون المستند السيرة والشكّ في تحقّقها في مفروض الكلام . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .