وإن كان لا يبعد ( 1 ) إذا كان مراهقا ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ( 3 ) ،
فلو توضّأ شخص بماء مثلا ، وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ( 4 ) ، وكذا لا يعتبر ( 5 ) أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه ( 6 ) عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم
شرح
- * بل منع ، فإنّ عمده خطأ ، ولا أثر للخطأ . ( تقي القمّي ) .
* بل منع ، نعم إذا كان مراهقا ولم يكن متهاونا ومتسامحا في النجاسة فالأحوط اعتبار قوله . ( مفتي الشيعة ) .
* إلّا إذا كان مميّزا قويّ الإدراك لها . ( السيستاني ) .
( 1 ) فيه إشكال أيضا . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) فيه أيضا إشكال ، نعم هو الأحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* بل يراعى الاحتياط في المميّز مطلقا . ( الخميني ) .
* بل مميّزا بين النجس وغيره . ( المرعشي ) .
* بحيث كان مميّزا كاملا . ( الآملي ) .
* بل إذا كان مميّزا . ( اللنكراني ) .
( 3 ) مستندا إلى وجوه ضعيفة ، كخروجه عن متيقّن الدليل اللبّي أي السيرة العقلائيّة ، وكخروجه بالاستعمال عن مورد اليد وغيرهما . ( المرعشي ) .
( 4 ) في حجّيّة قول ذي اليد إذا أخبر بعد خروج الشيء من يده نظر ومنع . ( الرفيعي ) .
( 5 ) فيه تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا يخلو من شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، وتفصيله مذكور في الفقه . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا يمكن الجزم بعدم الاعتبار بعد فرض كون المستند السيرة والشكّ في تحقّقها في مفروض الكلام . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) في قبول قوله بعد الخروج عن يده إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .