تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
التعارض ( 1 ) ، ومع معارضتها ( 2 ) بقول صاحب اليد تقدّم عليه ( 3 ) .
شرح
- * إلّا أن يكون مستند أحدهما حاكما على مستند الآخر ، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض البيّنتين . ( تقي القمّي ) . * الأظهر هو التخيير في المسألة الاصوليّة ، إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى العلم وإخبار الآخر مستندا إلى الأصل ، فإنّه حينئذ يقدّم الأوّل ، ومنه يظهر حال تعارض البيّنتين . ( الروحاني ) . * إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى العلم ، وإخبار الآخر مستندا إلى الأصل ، فيقدّم الأوّل حينئذ على الثاني ، وكذا ما يعدّ من تعارض البيّنة . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) في الجملة هنا وفي كلّ تعارض ببيّنتين . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) أي كذا معارضة البيّنة مع قول صاحب اليد فتقدّم البيّنة عليه ، إلّا إذا كان إخبار البيّنة مستندا إلى الأصل فيقدّم قول صاحب اليد . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) ولكن لا مطلقا ، بل على التفصيل المتقدّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الكوه كمرئي ) . * مرّ التفصيل فيه وفي تعارض البيّنتين . ( صدر الدين الصدر ) . * على التفصيل المتقدّم . ( الاصطهباناتي ) . * تقدّم التفصيل في ذلك . ( مهدي الشيرازي ) . * إلّا إذا كانت اليد رافعة لمستند البيّنة . ( الحكيم ) . * لو لم تكن مستندة إلى الأصل . ( الشاهرودي ) . * بالتفصيل المتقدّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقدّم البيّنة على قول ذي اليد إذا استندت في شهادتها إلى العلم ، وإذا استندت في شهادتها إلى الأصل قدّم قول ذي اليد عليها ، من غير فرق في ذلك بين شهادتها بطهارة الشيء أم بنجاسته . ( زين الدين ) . * قد مرّ . ( حسن القمّي ) . -