التعارض ( 1 ) ، ومع معارضتها ( 2 ) بقول صاحب اليد تقدّم عليه ( 3 ) .
شرح
- * إلّا أن يكون مستند أحدهما حاكما على مستند الآخر ، كما أنّ الأمر كذلك في تعارض البيّنتين . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر هو التخيير في المسألة الاصوليّة ، إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى العلم وإخبار الآخر مستندا إلى الأصل ، فإنّه حينئذ يقدّم الأوّل ، ومنه يظهر حال تعارض البيّنتين . ( الروحاني ) .
* إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى العلم ، وإخبار الآخر مستندا إلى الأصل ، فيقدّم الأوّل حينئذ على الثاني ، وكذا ما يعدّ من تعارض البيّنة . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في الجملة هنا وفي كلّ تعارض ببيّنتين . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) أي كذا معارضة البيّنة مع قول صاحب اليد فتقدّم البيّنة عليه ، إلّا إذا كان إخبار البيّنة مستندا إلى الأصل فيقدّم قول صاحب اليد . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ولكن لا مطلقا ، بل على التفصيل المتقدّم . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* إذا لم تكن مستندة إلى الأصل . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إذا كانت مستندة إلى العلم . ( الكوه كمرئي ) .
* مرّ التفصيل فيه وفي تعارض البيّنتين . ( صدر الدين الصدر ) .
* على التفصيل المتقدّم . ( الاصطهباناتي ) .
* تقدّم التفصيل في ذلك . ( مهدي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كانت اليد رافعة لمستند البيّنة . ( الحكيم ) .
* لو لم تكن مستندة إلى الأصل . ( الشاهرودي ) .
* بالتفصيل المتقدّم . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم البيّنة على قول ذي اليد إذا استندت في شهادتها إلى العلم ، وإذا استندت في شهادتها إلى الأصل قدّم قول ذي اليد عليها ، من غير فرق في ذلك بين شهادتها بطهارة الشيء أم بنجاسته . ( زين الدين ) .
* قد مرّ . ( حسن القمّي ) . -