نجس ، تساقطا ( 1 ) ، كما أنّ البيّنة تسقط مع
شرح
( 1 ) إن لم يكن إخبار المخبر بالطهارة مستندا إلى الأصل ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل ، وإلّا سقط قوله ، وكذا حكم تعارض البيّنة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كان أحد القولين رافعا لمستند الآخر فيؤخذ بالرافع ، وكذا في البيّنتين .
( الحكيم ) .
* إذا كان ظاهر حالهما العلم ولم يذكرا مستندا أو اتّحدا فيه ، وإلّا فيسقط قول من استند إلى الأصل أو ما بحكمه ، دون من استند إلى العلم أو ما بحكمه ، وكذا في تعارض البيّنة مع مثلها أو مع اليد . ( الميلاني ) .
* هذا فيما إذا لم يكن أحدهما رافعا لمستند الآخر ، كما أنّ تقديم البيّنة على قول صاحب اليد أيضا فيما إذا لم يكن قوله رافعا لمستند البيّنة . ( البجنوردي ) .
* إلّا إذا كان إخبار أحدهما مستندا إلى الأصل ، والآخر إلى الوجدان أو إلى الأصل الحاكم ، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجل أصالة الطهارة والآخر بنجاسته يقدّم قول الثاني ، وإذا أخبر بنجاسته مستندا إلى استصحابها وأخبر الآخر بطهارته فعلا وجدانا أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته . ( الخميني ) .
* لو كان مستند إخبارهما متّحدا بحسب النوع ، بخلاف ما لو كان مستند أحدهما أصلا والآخر طريقا . ( المرعشي ) .
* إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل ، وإلّا سقط قوله ، وكذا حكم تعارض البيّنتين . ( الآملي ) .
* فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستندا إلى الأصل ، وإلّا فيقدّم قول الآخر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن لم يستند من أخبر بالطهارة إلى الأصل ، وإلّا فيقدّم قول من يقول بالنجاسة ، وكذا في المسألة الآتية . ( السبزواري ) .
* إذا استند أحدهما إلى العلم والآخر إلى الأصل قدّم قول الأوّل . ( زين الدين ) . -