وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 1 ) استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة .
والمعيار ( 2 ) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ( 3 ) ، وإن اشتبه في غير المحصور ( 4 ) جاز استعمال ( 5 ) كلّ منها ( 6 ) ، كما إذا كان المضاف
شرح
( 1 ) إن كان الماء منحصرا به . ( الخميني ) .
( 2 ) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون موردا لاعتناء العقلاء ، والتفصيل في محلّه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالإجمال ، أو قامت حجّة على خلافه ، وإلّا فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل . ( السيستاني ) .
( 4 ) الظاهر أنّه لا أثر للحصر وعدمه ، وكون تمام الأطراف محلّا للابتلاء وعدمه في نحو المقام ممّا كان حكم الشبهة البدويّة فيه الاحتياط ، والالتزام بعدم جريان حكم الشبهة البدويّة هنا لا أرى له وجها كما هو ظاهر المتن . ( آل ياسين ) .
* الأقوى أنّه كالمشتبه في المحصور ، فيلزم التكرار على حذو ما ذكره .
( الميلاني ) .
* الظاهر أنّ غير المحصور هنا كالمحصور في وجوب التكرار حتّى يحصل العلم بحصول التطهير بالماء المطلق لوجوب إحراز الشرط ، وهو إطلاق الماء .
( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل اللازم تكرار الوضوء حتّى يحرز التوضّؤ بالماء المطلق . ( حسن القمّي ) .
( 6 ) مع سبقه بالانفعال استصحابه محكّم . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى أنّه كالمحصور ، فيجب التكرار بما يزيد على المضاف المعلوم بينها بواحد . ( البروجردي ) .
* الأحوط أن يعامل معاملة المحصور . ( الشاهرودي ) .
* بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء -