تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ( 1 ) أن يكرّر ( 2 ) الوضوء أو الغسل ( 3 ) إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ،

فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ،
شرح
- يبقي مقدارا حذرا من المخالفة القطعيّة ، كما أنّ الأحوط في صورة الشكّ في أنّه من المحصور أو من غير المحصور ، وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف . ( مفتي الشيعة ) . * لكن ليس له الارتكاب بحدّ يطمئنّ معه بارتكاب النجس أو المغصوب . ( السيستاني ) . ( 1 ) أي يصحّ ، وإلّا فيجب في مورد الوجوب ، كما يشير إليه عن قريب . ( الفاني ) . ( 2 ) إن لم يجد ماء آخر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * ما لم يعدّ لعبا ، ويجب تكراره مع انحصار الماء في ذلك . ( حسين القمّي ) . * مع عدم وجود ماء مطلق ، وإلّا كرّر الوضوء ما لم يعدّ عبثا ، وإلّا تيمّم . ( صدر الدين الصدر ) . * مع الانحصار وعدم ماء مطلق غير مشتبه ، وإلّا فالأولى التوضّؤ أو الاغتسال به . ( الاصطهباناتي ) . * مع عدم وجود ماء آخر . ( البروجردي ) . * وإن وجد ماء آخر . ( الشاهرودي ) . * والأولى تحصيل الماء المطلق المعلوم تفصيلا ، ولو بمزج المشتبهين لو أمكن حصول الإطلاق به ، لمكان شرطيّة إحراز إطلاق الماء ، وإن لم يمكن فالتكرار ، وعند انكفاء أحد طرفي الشبهة المحصورة المردّدة بين الإطلاق والإضافة ، الأحوط الجمع بين الوضوء بالطرف الباقي والتيمّم . ( المرعشي ) . ( 3 ) تكرار الوضوء أو الغسل مع وجود ماء آخر مطلق لا يخلو من إشكال ، وأمّا مع عدمه فلا ريب في صحّة ما أفاده . ( الرفيعي ) .